آخر الأخبار
... مرحبا بزورا موقع الرقية الشرعية وعلاج السحر

إذاعة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد للقران الكريم - المصحف المجود بث مباشر 24 ساعة

استمع الى الرقية الشرعية للشيخ احمد العجمي للعلاج السحر والمس والعين

ملخص أصول الفقه الجزء الاول

0





ملخص أصول الفقه
للمستوى الثالث
جامعة الإمام

احد الملخصات التي وجدتها في تدارس
بعد محاولتي لجمع أكثر عدد من العناصر الي تساعدنا

وفق الله  من عمل هذا الملخص


ملاحظه وكما قال استاذ الماده :
الإعتماد الأول على المحاضرات المرئيه
وماهذه الا ملخص  فقط للمراجعه


أخوكم / شــ ـ  ــ ـا  مـ  ـــ  ــا ن
Shaman8833@hotmail.com

















الأصول في اللغة / فهي جمع اصل والاصل يطلق على معاني متعددة منها اسفل الشيء ,, ما يسند وجود الشيء اليه ,, ما يتفرع عنه غيره ,, ما يبنى عليه غيره ,, منشئ الشيء ,, وهذه المعاني لا تعارض بينها ولكن اولى هذه التعابير بالاعتبار ان نقول في التعريف ..
الأصول في اللغة / هو ما يبنى عليه غيره .
الأصول اصطلاح / مر في دراسة هذا العلم سابقا ان الأصل في الاصطلاح / يطلق على معاني منها
الاول (الدليل)
قال مثل الاصل في حكم كذا الكتاب والسنة أي الدليل على كذا الكتاب والسنة .
الثاني ( القاعدة الكلية )
مثال الضرورات تبيح المحضورات اصل من أصول الشريعة أي انها قاعدة من قواعدها .
الثالث ) الراجح (
فهم يقولون عند التعارض بين الحقيقة والمجاز. فالحقيقة هي الاصل أي انها الراجحة عند السامع .
الرابع ( المستصحب (
ومنه قولهم من يتيقن الطهارة وشك في الحدث او شك في زواله فالاصل الطهارة . أي ان المستصحب هو الطهارة .
الخامس ( الصورة المقيس عليها ).
وهي تقابل في باب القياس الفرع في باب القياس . ومنها قولهم الخمر اصل النبيذ في الحرمة أي ان حرمة النبيذ متفرعة من حرمة الخمر بسبب اشتراكهما في العلة وهي الاسكار
الفقه لغة / مطلق الفهم او الفهم المطلق
في الاصطلاح / وعليه اكثر العلماء / العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من الادلة التفصيلية .
وهذا التعريف اشتهر عند الشافعية وتناقله العلماء بعد ذالك باعتباره اشهر التعاريف واكثره قبول عند المتأخرين
شرح التعريف :
1. العلم بالاحكام الشرعية .
2. علميه
3. الادلة التفصيلية.
ابن الحاجب رحمة الله الذي عرف اصول الفقه بأنه / العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه من ادلتها التفصيليه
تعريف البيضاوي رحمة الله لاصول الفقه / معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد .وهذا التعريف اختاره البيضاوي وكان قد نقله عن تاج الدين الغرموي رحمه الله
اصول الفقه / القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه من الادله . وهذا التعريف اقرب الى الاختصار قد تكون مستمده بعض الفاضه من تعريف ابن الحاجب رحمه الله
-         شرح التعريف :.
1القواعد / جمع قاعدة لغة / الاساس
القاعده اصطلاح / حكم كلي ينطبق على جزئياته لتعرف احكامها منه .
2. التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام .
3.الاحكام الشريعه .
3. من الادله .
جمع دليل والدليل في اللغه هو المرشد او مايحصل به الارشاد .
اصطلاح /هو كل مافيه دلاله او ارشاد سوء كان موصل الى علم او ضن ومعنا هذا الدليل عند الفقهاء هو مايمكن التوصل الى الصحيح النضري فيه الى مطلوب خبري
اكثر مسائله وما المسائل التي يدور حولها هذاالعلم وتعددت اراء علماء اصول الفقه في موضوع علم اصول الفقه عددت اراء
1.    ان موضوع علم اصول الفقه هو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الاحكام الكليه واما الاصولي مثلا يبحث القياس وحجيته والعام ومايفيده والامر ومايدل عليه وهكذا
2.    الرأي الثاني :.هو موضوع اصول الفقه في الاحكام الشرعيه من حيث ثبوتها
3.    الرأي الثالث :.ان موضوع علم الاصول الفقه ان الادله والاحكام معا وان هذا الرأي ذهب اليه صدر الشريعه الحنفي رحمه الله وتابعه على ذالك المحقق سعد الدين التفتازاني والامام الشوكاني رحمهم الله جميعن
4.    الرأي الرابع :.ان موضوع علم اصول الفقه هو الادله والمرجحات وصفات المجتهد ولعل مستند هذا الرأي ان موضوعات اصول الفقه انما هي ما يستفاد منها الفقه وافادة تتوقف على ثلاث امور.
أ‌. الادله الاجماليه .
ب‌. المرجحات .
ج‌. صفات المجتهد.



المحاظرة الثانية
الفوائد التي تجنى من دراسة هذا العلم يمكن أن تتلخص في عدة فوائد:-
الفائده الأولى/ إن علم أصول الفقه يمثل خطه يمكن إتباعها للتوصل إلى الأحكام الشرعيه و استنباطها من الأدله.
الفائده الثانيه/ إن علم أصول الفقه يساعد على استنباط الأحكام فيما لم يرد فيه نص عن الأئمه المجتهدين في الحوادث التي لم تكن موجوده في زمانهم.
 الفائده الثالثه/ إن علم أصول الفقه يُمكن العلم من تخريج المسائل و الفروع غير المنصوص عليها وفق قواعد مذهبه
الفائده الرابعه/إن علم أصول الفقه يمكن العالم من ترجيح الأقوال و اختيار أقواها
الفائده الخامسه/ إن علم أصول الفقه يفيد القضاه و دارس القانون و النصوص التشريعيه في تطبيق النصوص على جزئياتها و في تفهم ما يحتمله النص من دلالات مما يخلق الملكه القانونيه و يوسع المدارك الفقهيه و العلميه لدى الشخص.
·         جمهور العلماء يذهبون إلى أن تعلم علم أصول الفقه من فروض الكفايات فهو فرض كفايه مثله مثل تعلم الفقه
·         ابن عقيد الحنبلي نقل عن بعض العلماء أن تعلم أصول الفقه    فرض عين
·         مفلح الحنبلي  خرج هذا الخلاف على وجه مقبول فقال: إن مقصود من قال بأنه فرض عين فالمقصود أنه فرض عين على العالم المجتهد و فرض كفايه على سائر الناس
ما الفرق بين علم أصول الفقه و الفقه؟
علم أصول الفقه هو وسيله نتوصل بها إلى الفقه فأصول الفقه وسيله و الفقه غايه وثمره هذا فرق واضح بين العلمين إضافه إلى أن أصول الفقه تعنى بالأدله الإجماليه العامه مثل الأمر للوجوب , النهي يفيد التحريم أما الفقه متعنى بالأدله التفصيليه مثل الدليل من القرآن كذا و الدليل من السنه كذا ,أما الاتفاق فكما علمنا بأن تعلم كليهما فرض كفايه في الأصل ثم يكون فرض عين على العالم المجتهد .
المحاضرة الثالثة
تعريف الحكم الشرعي في اللغه: القضاء والمنع .
الحكم الشرعي اصطلاحاًخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء او تخييراً او ضعاً.
ويوجد تعريف اخر اختاره بعض الأصوليين ومشى عليه كثير من الفقهاء وهو قريب من الاول ولكن فيه زيادة لفظ ارادوا منه التوصل إلى معنى معين فقالوا في تعريف الحكم الشرعي : انه أثـــر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً او تخييراً او وضعاً.
اقسام الحكم الشرعي : حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي .
الحكم الشرعي التكليفي :  تكليفي يعني منسوب الى الكلفه والمشقه وهو اثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد اقتضاءً او تخييراً .
الحكم الشرعي الوضعي : هو اثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد وضعاً
المحاضرة الرابعة
الجمهور قسموا الحكم ألتكليفي لخمسة أقسام والحنفية قسموا الحكم ألتكليفي سبعة أقسام فأقسام الحكم ألتكليفي عند الجمهور هي : الواجب _ والمندوب _ والمباح _والمحرم _والمكروه هذه هي الأقسام الخمسة للحكم ألتكليفي عند الجمهور أما الحنفية فقسموه أو زادوا على هذه الأقسام قسمين آخرين فقالوا في تقسيم الحكم ألتكليفي انه: الواجب _ والفرض _ والمباح _ والمحرم _ والمكروه تحريماً _ والمكروه تنزيهاً .
القسم الأول من أقسام الحكم ألتكليفي هو الواجب  والواجب نعرفه بأنه ما طلب الشارع فعله من المكلف أو العبد طلباً جازماً
كيف نعرف أن هذا الحكم واجب؟ نعرفه من عدة أمور
أولاً إذا جاءنا فعل أمر في القرآن أو في ألسنه
ثانياً إذا جاءنا أيضاً في صيغة مصدر نائب عن فعل الأمر كما في آيات القرآن أو في الأحاديث
ثالثاً ما يدل على الواجب أيضاً الفعل المضارع المقترن بلام الأمر كقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته)
رابعاً بعض الصيغ اللغوية التي يفهم منها الوجوب مثل صيغة

ما الفرق بين الفرض والواجب ؟ 
فقالوا إن كان الدليل الذي أمرنا بهذا الفعل دليلاً جازماً وهو دليل قطع ضني فيكون إذا واجب كما ذكرنا سابقاً وإن كان الدليل المثبت لهذا الأمر الجازم دليل قطعي فيسمونه فرضاً عند الحنفية.
فرضاً لكن جمهور العلماء أو جمهور الأصوليين لا يفرقون بين الفرض والواجب في غالب كلامهم في أحكام الفقه بل هم عندهم سواء فيقولون هذا فرض أو هذا واجب لا فرق بينهما عند جمهور الأصوليين .

ينقسم الواجب إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة
 فينقسم باعتبار التعيين المطلوب وعدم تعيينه إلى واجب معين وواجب غير معين أو يسمى بالواجب المُخَيَر أو الواجب المبهم
 وينقسم باعتبار المكلف بأدائه إلى قسمين : واجب عيني أو ما يسمى بفرض العين و واجب كفاية أو ما يسمى بفرض الكفاية
 وينقسم باعتبار وقت أدائه إلى واجب مُضَيَقْ و واجب موسع .
الواجب المعين تعريفه هو الذي طلب الشارع فعله بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره ومن أمثلته الصلاة والصوم والزكاة والحج
الواجب غير المعين ويسمى الواجب المخير أو الواجب المبهم تعريفه هو ما طلب الشارع فعله على وجه التخيير بينه وبين أمور أخرى مختلفة عنه مثال ذلك كفارة اليمين
الواجب العيني أو فرض العين فهو الذي طلب الشارع فعله من كل فرد من الأفراد المكلفين مثاله مثلاً الصلوات الخمس والصيام

الواجب المضيق هو الواجب الذي يتسع وقته لأدائه ولا يتسع لأداء غيره من جنسه مثال الصوم فإن وقته النهار والنهار لا يتسع لصوم آخر
الواجب موسع وهو الواجب الذي يتسع وقته لأدائه ويتسع لأداء غيره من جنسه مثال ذلك الصلوات الخمس
المحاضرة  الخامسة
القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي وهو المندوب .
المندوب في تعريفيه نقول : هو ما طلب الشارع فعله من المكلف أو من العبد طلبا غير جازم
ما حكم المندوب ؟
المندوب  يستحق فاعله الثواب إذا فعله قصدا ولا يستحق تاركه العقاب
كيف نعرف المندوب وأن هذا الحكم  مندوب في أحكام الشرع ؟
الأمر الأول : إذا جاءت صيغة الطلب غير الجازم 
الأمر الثاني: فعل الأمر إذا أقترن بقرينة تصرفه  من الوجوب إلى الندب 
هل السنة المؤكدة هي غير المندوب أم هي المندوب نفسه ؟
السنة المؤكدة  هي أعلى درجات المندوب  والمراد بالسنة المؤكدة  هي ما واظب  النبي صلى الله عليه وسلم
ما حكم السُنة المؤكدة ؟
هي نفس حكم المندوب  وهي أن فاعلها يستحق الثواب إذا فعلها قصدا  ولا يستحق تاركها العقاب ولكنه يستحق اللؤم والعتاب 
القسم الثالث من الحكم التكليفي قسم المحرم :-
والمحرم في تعريفيه نقول : هو ما طلب الشارع تركه من المكلف طلبا جازما .حكمه::الزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق وشرب الخمر والبيع  على بيع الغير وأكل الربا فإن هذه من قبيل المحرمات .
وما حكم المحرم ؟
حكم المحرم  وهو على عكس حكم الواجب تماما ،
حكمه :أن فاعله يستحق العقاب إذا فعله قصدا واختيارا وتاركه يستحق الثواب إذا تركه قصدا
مسألة في كيفية معرفة أحكام المحرم في الشرع
أولا :صيغة النهي الجازمة
أمر ثاني يعرف به المحرم مادة الفعل أو صيغة الفعل التي تدل على التحريم
أيضا مما يستفاد منه التحريم أيضا  أمر ثالث ترتيب العقوبة على الفعل
أقسام المحرم :
المحرم ينقسم إلى قسمين محرم لذاته ومحرم لغيره .
أما القسم الأول وهو المحرم لذاته فهو تعريفه هو :الشيء الذي لا يكون مشروعا بأصله ولا بوصفه

النوع الثاني أو القسم الثاني المحرم لغيره:
وهو الشيء الذي يكون مشروعا في أصله لكنه ممنوع بوصفه وذلك لاقترانه بأمر خارجيا منهيا عنه
وهذا في حكمه محل خلاف فجمهور العلماء وجمهور الأصوليون لا يرتبوا عليه أي أثر من الآثار  الشرعية  ويلحقونه بالمحرم لذاته فهما عندهما سواء أما علماء الحنفية فيرتبون على المحرم لغيره بعض الآثار الشرعية 
مثاله البيع المشتمل على  الربا  عند الجمهور هذا البيع باطل وفاسد لا يترتب عليه أي أثار و أما  عند الحنفية فهذا البيع نافذ  بيع نافذ وإن كانوا يسمونه بيع فاسد
القسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي وهو المكروه
تعريف المكروه :  نقول فيه : هو ما طلب الشارع تركه من المكلف طلبا غير جازم هذا يسمى المكروه عن الجمهور وعند الحنفية له اسما خاص هو المكروه تنزيها .
والمكروه يمثل له بأمثله مثل الطلاق فهو من قبيل الأمور المكروهة عند الجمهور والمكروه تنزيهاً عند الحنفية وهو حكمة في الأصل . نعلم أن الطلاق قد يكون يأخذ أحكام أخرى فقد يكون محرما , وقد يكون واجبا , وقد يكون مستحبا , ولكن الطلاق في الأصل مكروه .
و الحنفية عندما يعبرون بكلمة كراهة تنزيهيه ليفرقوا بينه وبين أمر أخر أعلى درجه من المكروه واقل درجه من المحرم عندهم في التحريم وقد سموه المكروه تحريما . 
كيف نعرف أن هذا الحكم مكروه في أحكام الشرع ؟
 نقول أن المكروه يعرف بعدة أمور :
1.              صيغة النهي إذا اقترنت بقرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة مثال ذلك {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}
2مادة الفعل التي تدل على الكراهة
ما حكم المكروه ؟
حكم المكروه عكس حكم المندوب أو المستحب . فحكم المكروه انه يستحق تاركه الثواب إذا تركه قصدا , ولا يستحق فاعله العقاب في الأصل
القسم الخامس والأخير من أقسام الحكم التكليفي هو الــمــبـــاح
المباح  :   هو ما خير الشارع فيه بين فعله وتركه على السواء .
كيف نعرف  المباح ؟
 يعرف المباح من عدة أمور :
·       مادة الفعل التي تدل على الحل ,او نفي الجناح , أو نفي الحرج
·       صيغة الأمر إذا اقترنت بقرينة تصرفها من الوجوب إلى الاباحة .
ما حكم المباح ؟
المباح وهذا الأصل أنه لا يستحق فاعله ثواباً  ولا يستحق تاركه عقاباً . إلا إذا قصد بفعله أو تركه التقرب إلى الله تعالى
حكم الأشياء المسكوت عنها في الشرع
1)              أختلف فيها العلماء , في حكمها , وعبروا عنها بالأشياء المسكوت عنها في الشرع , فمنهم من قال : أن حكم الأشياء المسكوت عنها في الشرع التحريم , ولا يباح شيء منها إلا بدليل . ومنهم من قال : وهم جمهور العلماء أن حكم الأشياء المسكوت عنها في الشرع هو الإباحة إلا إذا دل دليل على التحريم أو تضمن ذلك الشيء ضرراً وهذا مذهب الجمهور في هذه المسألة وهو القول الراجح
ومن أمثلة الأشياء المسكوت عنها :
·   الحيوان الذي لم يأتي نصه شرعيا بتحريمه ولا يمكن إلحاقه بالمحرم , مثل : الزرافة , والفيل , فهذه يقول بعض العلماء أن حكمها الإباحة .
·   النبات الذي تجهل سميته ويجهل ضرره , فيكون حكمة الإباحة
العقود المالية المعاصرة , التي لم تعرف قديما . نسميها من الأمور التي سكت عنها الشرع . فيكون حكمها الإباحة ابتدئا . ثم ننظر بعد ذلك أذا تضمنت محظور شرعي ينتقل حكمها من الإباحة الى التحريم . لكن الأصل هي الإباحة حتى يتبين لنا أن فيها محظور شرعي
المحاضرة السابعة
الحكم الوضعي
الحكم الوضعي يسمى بهذا الاسم ، وسبب تسميته بهذا الاسم أن الله تعالى وضعه ليكون دليلاً ومرشداً لنا عند قيامنا بالحكم التكليفي .
زوال الشمس من الأحكام الوضعية ومعنى كونه من الأحكام الوضعية أن الله تعالى وضعه لنا ليكون سبباً يعرفنا بدخول مثلاً وقت صلاة الظهر
الحكم الوضعي يسمى بتسمية أخرى ، فيسمى خطاب الإخبار
أقسام الحكم الوضعي أو الأحكام الوضعية . الأحكام الوضعية تنقسم لقسمين :

1.              أحكامٌ وضعيةٌ كاشـفة .
 .2أحكامٌ وضعيةٌ واصفة.
القسم الأول وهي الأحكام الوضعية الكاشفة وهي كما قلنا العلامات التي نصبها الشارع لتكون حاكمةً على الأحكام التكليفية وجوداً أو عدماً .
وهذا القسم على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : السبب والعلة . ما يلزم من وجودهما الوجود ومن عدمهما العدم .
النوع الثاني : الــــشـــــرط . ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم مثلاً مرور الحول
النوع الثالث : الـــمـــــــانع. هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود
إذاً السبب والعلة يؤثران في الوجود وفي العدم ، الشرط يؤثر في العدم فقط ، المانع يؤثر في الوجود فقط 
هل هناك فرق بين السبب والعلة ؟
فرَّق العلماء بين السبب والعلة ولكنهم اختلفوا في تلك الفروق
الشرط الشرعي له ثلاثة أقسام :
القسم الأول
شرط الوجوب : وهو الشرط الذي يكون به الإنسان مكلفاً . ( يعني يُهيأ لأن يكون مكلفاً  ).
مثاله العقل والبلوغ فإنهما شرطان في التكليف . فإذاً العقل والبلوغ من شروط الوجوب .
القسم الثاني
شرط الصحة : وهو الشرط الذي يكون مؤثراً في الاعتداد بالفعل واعتباره .
مثال ذلك ؛ الطهارة فهي شرط لصحة الصلاة ، والشهادة فإنها شرط لصحة النكاح .
القسم الثالث
شرط الأداء : وهو عبارة عن اجتماع شرط الوجوب مع التمكن من الفعل .
مثاله ، العقل والبلوغ مع الاستطاعة فهو شرط في أداء الحج . فيسمى شرط أداء .
فهذه الأقسام الثلاثة للشرط الشرعي .
أقسام المــــــــانع :
ينقسم إلى ثلاثة أقسام .
القسم الأول  : مانعٌ يمنع من الحكم ابتداء ودواماً ، مثاله الكفر فإنه مانع من صحة العبادة ابتداء ومانع من صحة دوام العبادة . ومثاله أيضاً الحدث ، فالحدث مانعٌ من صحة الصلاة ابتداءً ، ومانعٌ من صحة دوامها .
لو جاء في ابتدائها يمنع ولو طرأ في أثنائها يمنع من صحتها .
القسم الثاني  : مانعٌ يمنع من الحكم ابتداءً ولا يمنع منه دواماً ، مثاله الإحرام ؛ فالإحرام مانع من عقد النكاح ابتداءً .. أي لا صح لمحرمٍ أن يعقد النكاح . ولكنه لا يمنع من دوام نكاحٍ معقودٍ قبل الإحرام . فهو مانع من الابتداء ولكنه ليس مانع من الدوام .
القسم الثالث  : مانعٌ يمنع من الحكم دواماً ولا يمنع منه ابتداءً ، مثاله الطلاق فإنه مانعٌ من صحة دوام النكاح ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاحٍ جديد
المحاضرة الثامنة
الأحكام الوضعية الواصفة تشمل عدة أحكام ما يتعلق بمنهجنا يختصر على النوع الأول و هو الصحة و الفساد و النوع الثاني و هو العزيمة و الرخصة .
الصحة هي عبارة عن موافقة الشيء أمر الشارع فإذا وقع الشيء موافقاً أمر الشارع يكون صحيحاً و يقابل ذلك الفساد فإنه هو مخالفة أمر الشارع أو الوقوع فيما نهى عنه الشارع و يسمى ذلك الفعل فساداً
: هل هناك فرق بين الفاسد و الباطل أو هل هناك فرق بين الفساد و البطلان ؟؟
نقول في الجواب : أولاً : اتفق العلماء على أنه لا فرق بين الباطل و الفاسد في العبادات أو لا فرق بين مصطلح البطلان و الفساد في العبادات فيقولون الصلاة بغير طهارة باطلة أو فاسدة كلهما سواء .
ثانياً : اختلف العلماء بوجود فرق بين الفاسد و الباطل في المعاملات و ذلك على قولين :
القول الاول : أنه لا فرق بين الفساد و البطلان بين المعاملات كما أنه لا فرق بينهما في العبادات و هذا قول جمهور العلماء أو الأصوليين مثلاً بيع الشيء المحرم لحم الخنزير أو نحو ذلك .. يقولون ( هذا بيع باطل أو بيع فاسد ) لا فرق بينهما  فلا يفرقون في المصطلح بين الفساد و البطلان في المعاملات و يقولون في النكاح بلا ولي أو بلا شهود فيقولون ( هذا نكاح فاسد أو نكاح باطل ) فلا يفرقون بينهما .
القول الثاني : هناك فرق بين الفساد و البطلان في المعاملات فكلاهما له معنى يخصه في جانب المعاملات و إن كان لا فرق بينهما في العبادات و هذا مذهب الحنفية فيفرقون بين الفساد  البطلان في جانب المعاملات , فجهة الفرق عندهم أن الباطل يكون في حال
النوع الثاني من أنواع الأحكام الوضعية الواصفة و هو :: العزيمة و الرخصة .
تعريف العزيمة : هي ما شُرع من الأحكام ابتداءاً بمعنى أنها لم تشرع استثناءاً مثل مشروعية الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و البيع هذه الأحكام شرعت ابتداءاً مراعاة لمصالح العباد سواء مصالح دينية او دنيوية .
تعريف الرخصة : هي ما شُرع من الأحكام استثناءاً لوجود عذر شاق
الفرق بين العزيمة و الرخصة من التعريفين :
الرخصة فيها ميزتان عن العزيمة :
1. أنها شرعت استثناءاً و لم تشرع ابتداءاً مثل العزيمة ,, و هذا الفرق الأساسي.
2. هذا الاستثناء في الرخصة مُراعى فيه أنه جاء مراعاة لعذر شاق يقع على المكلفين .
الفروق بين الحكم التكليفي و الوضعي :
هناك عدة فروق منها :
1. من حيث حقيقة و تعريف كل منهما :
- حقيقة الحكم التكليفي : هي طلب فعل أو ترك أو تخيير .
- حقيقة الحكم الوضعي : أنه مجرد علامة وضعت من قبل الشارع لتدل على الأحكام التكليفية .
2. من حيث القصد :
- الحكم التكليفي : مقصود لذاته .. أي قصد الشارع حصوله من المكلف لأجل ذاته .
- الحكم الوضعي : مقصود لغيره .. أي أن الشارع لم يقصد حصوله لذاته و إنما قصد حصوله من أجل إقامة الحكم التكليفي .
المحاضرة التاسعة
أدلة الأحكام :
الأدلة تعريفها : جمع دليل , والدليل في اللغة هو المُرشد إلى الشيء.
(فكل ما يرشدك إلى شيء ما  يسمى دليلاً في اللغة).
وفي الاصطلاح يعرف في اصطلاح الأصوليين بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري
أقسام الأدلة الشرعية:
(تنقسم بعدة اعتبارات )
فتنقسم  باعتبار الاتفاق على العمل بها وعدمه إلى قسمين:
القسم الأول: أدلة متفق عليها وهي :
# القرآن # السنة # الإجماع # القياس.
القسم الثاني: أدلة مختلف فيها
تنقسم الأدلة من حيث: باعتبار طرق معرفتها إلى قسمين:
القسم الأول أدلة نقليه
¤ القرآن¤ السنة¤ الإجماع¤ قول الصحابي¤ وشرع من قبلنا¤ العرف
القسم الثاني أدلة عقلية:
¤ القياس ¤ والمصلحة المرسلة¤ سد  الذرائع¤ الاستحسان¤ الاستصحاب
تقسيم الأدلة من حيث : قوة دلالتها :
القسم الأول أدلة قطعية :
القسم الثاني أدلة ظنية :
الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها:
القرآن الكريم:
القراءة الصحيحة :
وهي القراءة التي صح سندها ووافقت اللغة العربية ولو من وجه واحد ووافقت رسم المصحف العثماني ونقلت نقلاً متواتراً.
القراءة الشاذة:
هي القراءة التي صح سندها ووافقت وجه من الأوجه العربية لكنها خالفت رسم المصحف العثماني ,وبعضهم عبّر عنها بالقراءة الأحادية ومن عبر عنها بالأحادية فإنه يزيد عليها لفظاً يدل على ذلك ويقول ولم تنقل تواتراً
الدليل الثاني : الســـنـــة
أقسام السنة :
أ.السنة باعتبار السند الناقل لها :وهي ثلاثة
1.السنة المتواترة
2.السنة الأحادية وهي التي رواها عن النبيe أفراد لا يصلون إلى حد الجماعة الكثيرة أي لا يصلون إلى حد التواتر .وللفائدة أغلب الأحاديث الواردة في السنة هي من قبيل هذا القسم .
3.السنة المشهورة وهي التي روها عن النبي e في الأصل أفراد قليلون ثم كثر النقل عنهم في عصر التابعيين أو أتباع التابعين فالحديث في الأصل آحاد لكنه تواتر بعد ذلك .
شروط للسند الناقل للسنة : (( الشروط )) :
1-             أن يكون مسلماً .   2- البلوغ .       3 العدالة .      4- الضبط .
السنة باعتبار المتن :-
1.    السنة القوليه : وهي الأقوال التي صدرت عن النبيe  للتعبير عن مقصده .
مثال : قولهe  : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " وقوله
 " لا ضرر ولا ضرار " .
2.    السنة الفعلية : وهي الأفعال التي صدرت عن النبي e عملاً وسلوكاً .
.3السنة التقريرية: وهي أن يسكت النبي e عن إنكار أمر وقع أمامه أو في عصره
السنة باعتبار منزلتها من القرآن الكريم:
1.    السنة المؤكدة للقرآن : وهي السنة المُقررة لحكم ورد في القرآن من غير زيادة ولا نقص .
2.    السنة المُبينة للقرآن : وهي السنة الموضحة والمفصلة لأحكام القرآن المجملة أو العامة.
3.    السنة الزائدة على القرآن : وهي السنة التي أنشأت حكماً لم يرد في القرآن .

المحاضرة الحادي عشر
النسخ إذا أردنا ان نعرفه بتعريف مبسط فنقول فيه ورود نص شرعي يرفع العمل بنص شرعي سابق.
أنواع النسخ في القران والسنة النسخ في القران والسنة يتنوع الى عدة أنواع بحسب الناسخ والمنسوخ
النوع الأول نسخ القران بالقران
النوع الثاني نسخ السنة بسنه
النوع الثالث نسخ القران بسنه
النوع الربع نسخ السنة بالقران


الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها وهو الإجماع
أسباب نشأة الإجماع
اولاً ظهور قضايا جديدة في عصر الصحابة يعجز الاجتهاد الفردي عن إدراك
الثاني وجود البيئة التى تصلح لتحقيق الإجماع
أركان الإجماع هناء تتلخص فيما يأتي
 الركن الأول حصول الاتفاق من جميع علماء البلاد فلو خالف واحد او اكثر لم يتحقق الإجماع
الركن الثاني صدور الاتفاق من علماء الشرع المجتهدين
الركن الثالث صدور الإجماع من علماء امة محمد صلى الله عليه وسلم
الركن الرابع صدور الاتفاق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور
الركن الخامس وقوع الاتفاق(صدور الاتفاق ) على حكم شرعي
الى أنواع الإجماع فان للإجماع نوعان
 النوع الاول الإجماع الصريح وتعريفه هو ان يصرح كل واحداً من العلماء برأييه في المسألة إما قولاً او فعلاً ثم تتفق الآراء على حكم واحد
 النوع الثاني الإجماع السكوتِ وهو ان يصرح بعض العلماء برئيه في المسألة ويسكت باقي العلماء بعد اطلاعهم على هذا الرأي من غير إنكار
المحاضرة الثانية عشر

الدليل الرابع من الأدلة  التي يقال أنها متفق عليها وهو  دليل القياس
تعريف القياس :
انه إلحاق مسألة  غير منصوص على حكمها  بمسألة منصوص على حكمها لاشتراكهما  في وصف جامع بينهما .
القياس من خلال هذا التعريف له أربعة أركان :
الركن الأول : الأصل  , ويسمى المقيس عليه , وهو المسألة المنصوص على حكمها  , فأي مسألة نريد ان نلحق بها مسألة أخرى ننظر في المسألة اذا كان  منصوص على حكمها  هذا نسميها مسألة الأصل .
الركن الثاني : الفرع  ,  ويسمى المقيس , وهو المسألة  غير المنصوص على حكمها , أي المسألة التي لا يوجد نص على حكمها  ونريد ان نحكم عليها , هذه تسمى مسألة الفرع .
الركن الثالث : العلة ,  وهو الوصف المشترك  الجامع بين الأصل والفرع , فهذا الوصف المشترك  نسميه عله جامعه بين ركني الأصل والفرع .
الركن الرابع : الحُكُم ,  وهو الأمر الذي يراد إثباته  او نفيه
القياس حجة شرعيه واصل من أصول التشريع  ولم يخالف في ذلك إلا قلة وشذوذ  شذ عن ألامه  من أبرزهم الظاهرية وبعض المعتزمة وبعض الرافضة هؤلاء قالوا بعدم حجية القياس
المحاضرة  الثالثة عشر

الدليل الخامس من الأدلة الشرعية وهو دليل الاستصلاح
فالاستصلاح هو : بناء الأحكام على المصلحة المرسلة
القسم الأول : المصلحة الملغاة وهي المنفعة التي دل الشرع على عدم الاعتدال بها وعدم مراعاتها في بناء الأحكام الشرعية
القسم الثاني : المصلحة المعتبرة وهي نوعان :
النوع الأول : مصلحه معتبره بعينها  وهي المنفعة التي اعتبرها الشارع بعينها وراعاها في أصل معين بحيث يمكن أن يقاس عليه ما يشبهه ومثال ذلك : مصلحه حفظ
النوع الثاني : مصلحه معتبره بجنسها وهي المنفعة التي اعتبرها الشارع بجنسها ولا يشهد لها أصل معين بالاعتبار معناها مثال هذا النوع المصلحة الناشئة من جمع القرآن في مصحف واحد , وضع إشارات المرور في الشوارع العامة وهي محل خلاف بين العلماء في الاحتجاج بها على إثبات الأحكام الشرعية
شروط العمل بالمصلحة المرسلة تتلخص فيما يأتي :-
أولا : ان تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة
الشرط الثاني : ان لا تعارض المصلحة نص من كتاب او سنه او إجماع صحيح
الشرط الثالث : ان لا تعارض المصلحة مصلحه مساوية لها اوأعظم منها
الشرط الرابع: ان تكون المصلحة في مواضع الاجتهاد لا في المواضع التي يتّعين فيها التوقيف
الحلقة الرابعة عشر

أولا /تعريف الأمر كلمة الأمر عرفها بعض الأصوليين بأنها طلب الفعل بالقول ممن هو أعلى وطبعا هنا قيدت بهذا التعريف بقيود معينه
 القيد الأول/ أن الأمر لابد فيه من طلب الفعل وهذا يخرج طلب الترك فان طلب الترك يسمى نهي ولا يسمى امر القيد الثاني / أن يكون طلب الأمر بالقول ليس بالفعل ولا بالإشارة ولا بالكتابة
 القيـد الثالث / أن يكون الطلب ممن هو أعلى المقصود بمن هو أعلى رتبه
المسألة الأولى / دلالة الأمر على الوجوب اختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرائن على ما يحمل مع انه لا يكاد يوجد أمر الا ومعه قرائن تدل على المراد منه ولكن لما كانت القرائن قد يتنازع فيها أراد الأصوليون أن يبينوا الأصل في الأمر ما هو فذهب جمهور الأصوليين أكثرهم إلى أن الأصل حمل الأمر على الوجوب أو أن الأمر المطلق يدل على الوجوب إذا جاء أمر مطلق بالشرع فانه يحمل مباشره على انه أمر واجب يدل على وجوب الفعل فهذا مذهب أكثر الأصوليين وهو الراجح في هذا المقام

المسألة الثانية/ دلالة الأمر على الفورية فقد اتفق العلماء على أن الأمر إذا صحبته قرينه تدل على انه للفور فانه يحمل على ذلك . وإذا صحبته قرينه تدل على جواز التراخي حُمل على ذلك. وإذا حدد له وقت معين حمل على ذلك أيضا .
هذه المسألة إلى أمثله ينبني عليها قضية الأمر للفورية أو للتراخي ينبني على هذه المسألة مسائل كثيرة في الفقه منها .
 أولا/ إخراج الزكاة ودفعها إلى مستحقيها هل يجوز التأخير فيها عن رأس السنة هل يجوز التأخير فيها عن رأس السنة؟ من يقول أن الأمر على الفور كما هو القول الراجح هنا وهو قول الجمهور يقول يحرم التأخير عن رأس السنة عن( رأس الحول) ومن قال انه يجوز على التراخي كما هو رأي بعض الأصوليين لا يأثم المؤخر إذا أخر وله أن يؤخر ويخرج الزكاة ولو بعد حين
المسألة ثالثه / من مسائل الأمر دلالة الأمر على التكرار إذا جاء أمر وأمرنا بأمر هل هذا الأمر إذا فعلناه يلزمنا فعله مرة أخرى وثالثه ورابعة أو يكتفي بفعله مرة واحده (هذا محل تفصيل )
المثـال الأول / إذا سمع الأذان أكثر من مره . فهل يستحب له تكرار القول كما يقول المؤذن عمل بقوله صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) الحديث ينبني على هذا القول قول الأمر يتكرر بتكرار الشرط نعم انه يستحب له أن يكرر الإذان مع المؤذن الثاني كما كرره مع الأول وهذا على سبيل الاستحباب لان الأمر في أصله الاستحباب فيكون تكراره بعد ذلك الاستحباب
 المثـال الثاني / إذا كرر السلام أو إذا جاء شخص وكرر السلام فهل تلزم تكرار رده عملا بقوله تعالى (وإذا حييتم بتحية فحييو بأحسن منها أو ردوها ) أيضا ينبني على هذا انه إذا تكرر عليه السلام أن يكرر رده 
المحاضرة الخامسة عشر
النهي هو طلب الترك بالقول مما هو اعلى
مسالة اقتضاء النهي التحريم ان النهي الذي صحبته قرينه تدل على التحريم ,يحمل على التحريم  فهذا باتفاق العلماء , كقوله تعالى ((ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشةً وساء سبيلا))
مسألة النهي الفساد , وهذه المسأله من المسائل الكبيره في اصول الفقه اعتنا به العلماء عناية كبيره حتى ان بعضهم  لا يذكر في باب النهي في اصول الفقه  الا هذه المسأله لأهميتها
جاء العلماء في مسألة إقتضاء النهي الفساد وقالوا أيضا نقسم النهي الوارد على الفعل إلى قسمين :
1.نهي عن الشئ لذاته . وهذا لا خلاف بين العلماء مثال ذلك  بيع الخنزير
2. نهي عن الشئ لغيرة. قسم العلماء (النهي ن الشئ لغيرة) إلى نوعين :
النوع الأول : النهي عن الشئ لأجل وصف ملازم له لا ينفك به . مثل : الصوم في يوم العيد
النوع الثــاني: من القســم الثاني : النهي عن الشئ لأمر خارج عنه .. ليس لوصف ملازما له  وإنما لأمر خارج عنه منفك عنه . مثال ذلك : الصلاة في دار مغصوبة

المحاضرة السادسة عشر
دلالة العام والخاص
تعريف العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد
أما تعريف الخاص "هو ما دل على معين محصور. يعني مثلاً لفظ "محمد، زيد"

س- كيف نستطيع معرفة العموم في الشرع؟
 العموم والخصوص مرتبط بالألفاظ والألفاظ مبناها على اللغة فقد استعان علماء أصول الفقه على ما ورد في اللغة في جانب العموم والخصوص وقرروا ما قرر علماء اللغة وزادوا عليه بربطه بألفاظ الشرع. فصيغ العموم كثير جداً وقد يتداخل بعضها بسبب كثرتها مع البعض الآخر. وأشهر ألفاظ العموم ما يأتي
:- أولاً: لفظ "كل" و "جميع" وما يلحق بهما من الألفاظ المستعملة في تأكيد الشمول مثل "أجمعين"، "أجمعون" ونحو ذلك ولفظ "عامه" و"قاطبة" كلها تلحق بلفظ "كل وجميع".
ثانياً": الجمع المحلى بأل و الجمع المضاف والمقصود بأل هنا "أل" التي للجنس وليست للعهد
ثالثاً: أسم الجنس المحلى بأل مثاله قوله صلى الله عليه وسلم"والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" فالتمر هنا أسم جنس حلي بـ"أل" فيكون دالاً على العموم
رابعاً: أسماء الشرط منها "من ، ما ، حيث، أن ،إذا ، متى، أين" ونحو ذلك من ألفاظ أسماء الشرط. مثاله قوله تعالى "فمن يعمل مثقال ذرة خير يره" فـ "من" هنا أسم شرط تعم جميع من يعمل خير
 خامساً: الأسماء الموصولة "من، الذي، التي، اللذان ...." وما يلحق بهما "من" إن كانت موصولة يعني تأتي بمعنى "الذي" فإنها تفيد العموم كقوله تعالى " فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" فـ "من" هنا أسم موصول تشمل كل من كان مريضاً أو مسافراً. "
سادساً: النكرة في سياق النفي وهي من أكثر الصيغ استعمالا في ناحية العموم، مثال ذلك قوله تعالى "الله لا إله إلا هو الحي القيوم" فالنكرة هنا هي لفظ "إله" وردت هذه النكرة في سياق النفي حيث سبقها "لا" تفيد النفي
مسألة "تخصيص العام"والمراد هنا بتخصيص العام" قصر العام على بعض أفراده، فيخرج بعض أفراده من الحكم العام
القرآن قد يخصص بالقرآن والسنة قد تخصص بالسنة والقرآن قد يخصص بالسنة والسنة قد تخصص بالقرآن والأخير قليل وأمثلته معدوده
: 1- تخصيص القرآن بالقرآن: قال تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء". فلفظ مطلقات هنا جمع وأيضاً محلى "بأل" يفيد العموم، يعني أن أي مطلقة تعتد ثلاثة قروء أي ثلاث حيض.
. 2- من أمثلة تخصيص السنة بالسنة: قوله صلى الله عليه وسلم "في شأن زكاة الزروع فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" رواة البخاري
. 3- من أمثلة تخصيص القرآن بالسنة: قوله تعالى: "فأقتلوا المشركين"
. 4- من أمثلة تخصيص السنة بالقرآن: قوله صلى الله عليه وسلم " امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ..."
المحاضرة ألسابعة عشر
دلالة المطلق والمقيد:-
تعريف المطلق :-وهو الخالي من القيد اصطلاحاً:- هو الفظ الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها
تعريف لمقيد :- هو الفظ الذي يتناول معيناً أو موصوفاً بوصفا زائد على حقيقة جنسه للمقيد نوعان :- النوع الأول / الفظ المعين مثال : العلم كمحمد أو زيد والمشار إلية كهذا أو ذلك ونحوها فذلك يعد مقيدا . النوع الثاني / الفظ غير المعين الموصوف بوصفاً زائداً على معنى الحقيقة وهنا النوع الأخير مقيداً باعتبار ومطلق باعتبار . مثالة:- قولة تعالى {تحرير رقبة مؤمنة }
والمقيد :- مسألة حمل المطلق على المقيد :- نقول الدليل الشرعي وهذه قاعدة نذكرها في هذا الدليل الشرعي المطلق إذا لم يرد مايقيده يجب حملة على أطلاقة كما إن العام إذا لم يجد مايخصصه يجب حملة على عمومة وإذا ورد ما يدل على تقييد المطلق وجب حمل المطلق على المقيد
. قاعدتان يجب التنبه في مسائل المطلق :- القاعدة لأولى :- إن الدليل الشرعي للمطلق إذا لم يرد مايقيده يجب حملة على إطلاقه .
. القاعدة الثانية :- إذا ما ورد ما يدل على تقييد المطلق وجب حمل المطلق على المقيد .
حالات ورود المطلق والمقيد :- إذا جاء اللفظ مطلقاً في موضعاً أخر فهل يحمل المطلق على المقيد ، ويجعل الحكم الثابت بهما مقيداً ؟ ج- إن اللفظ المطلق مرة
الحالة الأولى / - أن يتفق الحكم والسبب في الموضعين مثال : قولة تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم }
الحالة الثانية / نقيض الحالة الأولى - إن يخـتلف الحـكم والسـبب مثالة :- أنة جاء لفظ الأيدي مطلقاً في قولة تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما }
الحالة ألثالثة / أن يتـحد الحـكم ويخـتلف السـبب :- مثالة :-لفظ الرقبة ورد في الآية بقولة تعالى { فتحرير رقبة }
. حالات حمل المطلق على المقيد :-
 1- متفق على حمل المطلق على المقيد فيها
 . 2-متفق على عدم حمل المطلق على المقيد فيها
 . 3-مختلف فيها والراجح إنه يجوز حمل المطلق على المقيد فيها.
قسم الأصوليين الدلالة إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم والمراد بالمنطوق:- هو المعنى المستفاد من صريح اللفظ في محل النطق. أو ما دل عليه اللفظ في محل النطق أو في محل العبارة المنطوق بها. مثاله: ـ قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة
أنواع المفهوم : على نوعين النوع الأول: ـ مفهوم الموافقة: تعريفه ـ هو كون المعنى المسكوت عنه موافقاً في الحكم في المنطوق به. مثاله قوله تعالى ( فلا تقل لهما أف)
مفهوم الموافقة على نوعين:ـ ـ مفهوم موافقة أولوى. ـ مفهوم موافقة مساوي .
النوع الثاني: مفهوم المخالفة:ـ وتعريفه : هو كون المعنى المسكوت عنه مخالفاً في الحكم للمنطوق به. مفهوم المخالفة على نوعين:ـ ـ مفهوم الصفة مثال ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا كانت أربعين ففيها شاه)
مفهوم العدد ـ مثاله : قوله تعالى ( فجلدوهم ثمانين جلدة)
حجية مفهوم المخالفة:ـ مفهوم المخالفة التي ذكرناها تعد حجة عند جمهور العلماء وفق شروط محددة، وخالف بذلك الحنفية وقالوا بعدم حجية مفهوم المخالفة
وهذي هي الحجة الواضعة في موضوع حجية مفهوم المخالفة عند جمهور العلماء إلى أنهم اشترطوا لذلك شروط منها: ـ الشرط الأول: ـ أن لا يكون تخصيص المذكور بالذكر جرى مجرى الغالب فإن كان كذلك فلا يحتج به مثاله: قوله تعالى ( وربائبكم الاتي في حجوركم)
الشرط الثاني: ـ أن لا يكون حكم المذكور جاء لكونه مسئولاً عنه أو بياناً لحكم واقعه فإن سئل عنه فرتب الحكم عليه فكان أمراً واقعاً جاء بيان حكمه على صفته التي هو عليها لم يدل ذلك على ني الحكم عما عداه مثال ذلك: قوله تعالى ( لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفه)
الشرط الثالث: ـ أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم في المذكور. فإن كان كذلك فإنه يكون من مفهوم الموافقة ويثبت للمسكوت حكم المنطوق من باب أولى مثاله : قوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق)
المحاضرة الثامنة عشر
الاجتهاد تعريفه هو: بذل المجتهد فيما بوسعه لتحصيل حكم فقهي
هناك أربعة أركان للاجتهاد
1.   المجتهد أن يكون عندنا مجتهد وهو الفقيه المستوفي للشروط التي سيأتي ذكرها
2.   المجتهد فيه وهو الواقعة التي يطلب الاجتهاد في حكمها
3.   الدليل وهو ما يستنبط من الحكم
4.   النظر والبذل وهو فعل المجتهد الذي يتوصل به إلى الحكم
شروط الاجتهاد هي : 1- شروط عامه  2- شروط خاصة
أولا: الشروط ألعامه للاجتهاد هي تقريبا أربعة شروط
·       أن يكون المجتهد مسلما عاقلا بالغا
·       أن يحيط بمدارك الأحكام وما يعرض لها
·       أن يكون عارف بدلالات الألفاظ وما يخدمها من علوم اللغة وأصول الفقه ويكفي في ذلك القدر اللازم لفهم الكلام لا يشترط أن يكون متعمقا
·       أن يكون عالم بمقاصد الشارع من تشريع الأحكام
الشروط الخاصة الاجتهاد أربعة شروط
 أ‌- أن تكون المسئله مما يسوغ فيها الاجتهاد
ب‌- أن يتصور المجتهد واقع المسئله تصورا كافيا في الحكم عليها
ت‌- أن يبذل المجتهد جهده في استنباط حكم المسئله
ث‌- أن يستند المجتهد في اجتهاده إلى دليل معتبر
فيكون فرض عين في حالتين الأولى: اجتهاد المجتهد في حق نفسه فاجتهاده في حق نفسه فرض عين
الحالة الثانية: اجتهاد في حق غيره إذا تعين عليه الحكم بأن لا يوجد في البلد غيره
يكون فرض كفاية إذا نزلت الواقعة بأحد ألعامه من الناس ووجد ذلك العامي أكثر من مجتهد
يكون الاجتهاد مستحب أو مندوب في حالتين الأولى: اجتهاد المجتهد لنفسه قبل وقوع الحادثة
الحالة الثانية : أن يستفتيه سائل عن حادثه قبل وقوعها
يكون الاجتهاد محرما في حالتين الأولى: أن يقع هذا الاجتهاد مقابل نص قاطعا
عليه الحالة الثانية : أن يقع الاجتهاد ممن لم تتوفر فيه شروط الإجماع
المحاضرة التاسعة عشر
تعريف القواعد الفقهيه بإعتبارها لقباً، فتعددت تعريفات العلماء لهذا المصطلح كعلم من العلوم، وتنوعت عباراتهم الذي يقصد بها " القضايا الكلية الفقهيه التي جزئيات كل قضية فيها تمثل قضايا كلية فقهيه
الفروق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصوليه؟
الوجه الأول: أن القاعدة الفقهيه متعلقة بكيفية العمل بلا واسطة أما القاعدة الأصوليه فهي متعلقة بكيفية العمل مع الواسطة
الوجه الثاني : أن موضوع القاعدة الفقهيه هو موضوع مكلف، بينما موضوع القاعدة الأصوليه هو الأدله ومايعرض لها
الوجه الثالث: أن القاعدة الأصوليه وسيلة يتوصل بها إلى التعرف على الأحكام الفقهيه، أما القاعدة الفقهيه فهي ضابط كلّي للأحكام الفقهيه التي يتوصل إليها المجتهد
يمكن حصر الإتجاهات في حجية القاعده في إتجاهين
الإتجاة الأول: إتجاه يرى عدم الإحتجاج بالقاعده الفقهيه وهذا الإتجاه يفهم من كلام بعض العلماء منهم " إمام الحرمين ، وإين دقيق العيد"
الإتجاه الثاني : يرى الإحتجاج بالقاعدة الفقهيه وجعلها دليلاً صالحاً للإستنباط والترجيح وهذا الإتجاه يفهم من كلام بعض العلماء منهج الفراني وإبن عرفه والمالكي وأيضاً السيوطي والشافعي وغيرهم
هناك أربعة أمور تكاد تكون إتفاق في حجية القاعدة وهي على النحو التالي
 : 1 إذا كانت القاعدة الفقهيه مستندة لنص شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع فإنها تكون حجة ،ولكن ليس لكونها قاعدة فقهيه بل لإعتمادها على الدليل النقلي
. 2 أن القاعدة الفقهيه تكون حجة يستأنس بها مع النص الشرعي من الحكم على الوقائع الجديدة قياساً على المسائل المدونة ، فهي تكون حجة للناس للإعتقاد لا للإعتماد كما يعبر ذلك للحكم على الوقائع الجديدة والمستجدة
. 3 أن القاعده الفقهيه تكون حجه فيما إذا عدم الدليل النقلي على الواقعه ، لكن بشرط أن يكون المستدل بها فقهياً متمكناً عارفاً بما يدخل تحت القاعدة من ماهو من مشمولاتها من مستثنياتها إن وجد
. 4أن القاعده الفقهيه تكون حجة لطالب العلم في بادئ الأمر لتستقر الأحكام في ذهنه
المحاضرة العشرون
·       القواعد الفقهية منها ما هو قواعد كبرى ومنها ما هو قواعد صغرى
القواعد الكبرى في الجملة يعني اتجه العلماء إلى أنها خمس قواعد وهي
 ( قاعدة الأمور بمقاصدها ) و ( قاعدة اليقين لا يزول بالشك ) و قاعدة ( لا ضرر و ضرار ) و قاعدة ( المشقة تجلب التيسير) و قاعدة ( العادة محكمة )
القاعدة الكبرى الأولى و هي قاعدة  الأمور بمقاصدها  وهي النية.
حكم النية  : النية عبادة مشروعه لكن اختلف العلماء في حكمها فجعلها العلماء شرطا لصحة الأعمال و جعلها الأكثر منهم ركن في جميع الأعمال
شروط النية  :
1.    أن يكون الناوي مسلما.
2.    أن يكون الناوي مميزا
3.    العلم بالمنوي
4.    عدم التنافي بين النية و المنوي
5.    أن تكون النية مقارنة لأول العمل إذا كان مما يشترط فيه المقارنة
6.    الإخلاص فيها
القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها  : لان هذه القاعدة قاعدة كبرى و يندرج منها جملة من القواعد الصغرى و من أبرزها
القاعدة الاولى العبرة في العقود بالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ و المباني هذه القاعدة محل خلاف نصها عن علماء الحنفية أما عند علماء المالكية و الشافعية و الحنابلة فقد صاغوها بلفظ الاستفهام
المعنى الإجمالي : أن أحكام العقود إذا اختلفت ما بين ألفاظ المتكلم و نيته فإنه لا ينظر إلى ألفاظه و لا تبنى عليه العقود بل ينظر إلى مقصده و نيته فعليها تبنى أحكام العقود .
المحاضرة الحادي والعشرون
القاعدة الثانية قاعدة تخصيص العام بالنية مقبول ديانة ً لا قضاء هذه القاعدة بهذا اللفظ ليست محل اتفاق بين العلماء
مثال: لو حلف شخص على إلا يأكل اللحم ونوى لحم الإبل فقط فلفظه عام ونيته خاصة
القاعد الثالثة قاعدة ذات أهمية وهي قاعدة لا ثواب إلا بالنية
مسألة متعلقة بقاعدة لا ثواب إلا بالنية وهي مسالة ما تدخله القاعدة من الأعمال يعني ما هي الأعمال التي تدخلها قاعدة لا ثواب إلا بالنية ؟ هذه القاعدة في الواقع تشمل جميع أحوال المسلم فأن المسلم لا يثاب على أي عمل إلا إذا أداه بنية التقرب إلى الله تعالى
المحاضرة الثانية والعشرون
القاعدة الكبرى الثانية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك هي قاعدة من أوسع القواعد الفقهية تطبيقاً وأكثرها امتدادا في أبواب الفقه
المعنى الإجمالي للقاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ) أنه إذا ثبت أمرا ً من الأمور ثبوتا ً جازما ً أو راجحا ً وجودا ً أو عدما ً ثم طرأ بعد ذلك  شكٌ أو وهم في زوال ذلك الأمر الثابت فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك والوهم بل يحكم ببقاء الأمر الثابت على ما ثبت عليه .
القاعدة الأولى المندرجة تحتها : قاعدة ( الأصل بقاء ما كان على ما كان )
لو أن شخصاً تيقن أنه على طهارة ثم انه بعد ذلك شك في انه قد أحدث فإنه يحكم ببقائه على طهارته لان الأصل هنا هو الطهارة والأصل هو بقاء ما كان على ما كان الطهارة ثبتت في زمان نحكم ببقائها في الزمان التالي لأنه لم يأتي ما يثبت تغيرها والعكس بالعكس فلو شخصا يذكر الحدث ومتيقن منه ولكنه شاك في الطهارة ( بأنه قد تطهر ) فالأصل الحدث فيحكم على بقاءه على حدثه .
المحاضرة الثالثة والعشرون
القاعدة الثانية من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة ( الأصل براءة الذمة )
من الأمثلة التي تذكر هنا المثال الأول : لو اتلف شخص متاع شخص آخر ثم اختلف المتلف وصاحب المتاع في قيمة الشيء المتلف وليست هناك بينه فان القول هنا قول المتلف الغارم مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة في القيمة التي يدعيها صاحب المتاع وكما قلنا إن الأصل براءة الذمة بحسب هذه القاعدة .
القاعدة الثالثة المتفرعة عن  قاعدة اليقين لا يزول بالشك  من ضمن قواعد هذا المنهج قاعدة ( لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان  )

القاعدة الرابعة المتفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي: ( لا عبره بالظن البين خطأه )
المعنى العام للقاعدة إن بناء الأحكام على الظن شرعا بناء صحيح لكن لو تبين بعد ذلك خطاء هذا الظن فإن هذا الظن لا يعتد به شرعا ويلغى ما بني عليه من أحكام وأثار .
القاعدة الخامسة المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك  وهي قاعدة ( ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين )  معناه : أن الشيء إذا ثبت ثبوتٌ جازماً أو راجحاً وجودً أو عدمً فأنه يحكم ببقائه ولا يحكم بتغيره إلا بأمر جازماً أو راجحاً آخر ينفي ذلك الثبوت
المحاضرة الرابعة والعشرون
القاعدة السادسة المتفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة ( لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح)
معناه :  أن الدلالة بحسب معناها المتقدم إنما تعتبر و يعتد بها إذا لم يعارضها تصريح بخلافها  , فأما إن عارضها تصريح بخلافها فإنه لا يعتد بها و يكون الاعتداد بالتصريح لأنه أقوى .
المثال : لو دخل شخص دار شخص آخر بإذنه  فوجد إناء معد للشرب فتناوله ليشرب فوقع و انكسر , فإنه لا يضمن لأنه مأذون له بطريق دلالة الحال في الانتفاع  لكن لو صرح صاحب الدار بمنعه من الشرب من هذا الإناء ومع ذلك تناوله ليشرب فوقع و انكسر فإنه في هذه الحالة يضمن  , لان الإذن بطريق الدلالة قد عارضه تصريح بخلافه  ولا عبرة  بالدلالة في  مقابلة التصريح
القاعدة السابعة المتفرعة عن القاعدة الأساسية ( اليقين لا يزول بالشك ) وهي خاتمة القواعد في        هذا الأمر قاعدة  ( الأصل في العقود و الشروط الصحة و الجواز ) قوله تعالى : }  يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود
المعنى الإجمالي : أن هذه القاعدة تشتمل على بيان الأصل في العقود و الشروط , وهي تفيد أن القاعدة المستمرة في الشرع أن العقود و الشروط تكون حلال , مباحة و غير محرمة و تكون صحيحة يترتب عليها أثرها و لا يحرم من العقود أو الشروط و لا يبطل منها إلا ما دل الشرع على تحريمه و إبطاله نصا أو قياسا .
المثال الأول : أنه يجوز بيع ثمر البستان ذي الأجناس المختلفة إذا بدا صلاح بعضها لحاجة الناس إلى ذلك ولعدم وجود الدليل المحرم لان الأصل في العقود والشروط الصحة و الجواز في العقود و الشروط .
المحاضرة الخامسة والعشرون
القاعدة الكبرى الثالثة : لا ضرر ولا ضرار .
المعنى الإجمالي للقاعدة : أن الضرر والضرار بحسب ما ترجح من معناهما محرماً في شريعتنا ولذا يحرم إيقاع الضرر ابتدأ أو مقابلة على وجه غير جائز . ويفهم من هذا أن الضرر الواقع بهذه الكيفية يجب دفعه قبل وقوعه أو رفعه بعد الوقوع إن أمكن.
يخرج من هذه القاعدة ثلاث أنواع من الضرر تعد من قبيل الأضرار الجائزة التي يمكن وقوعها وتجوز شرعا وليست محرمة شرعاً :
أولها : الضرر الذي أذن الشرع في إيقاع العمل المشتمل عليه
ثانيا : الضرر الذي تعم به البلوى أي يعسر الاحتراز منه أو يعسر الاستغناء عن العمل
ثالثاً : ما رضي به المكلف مما كان متعلق بحقه لا بحق الله
قوله تعالى ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكونهن ضرار لتعتدوا )
المحاضرة السادسة والعشرون
قواعد لا ضرر ولا ضرار:
القاعدة الأولى: الضرر يزال
المثال الأول: أن أحد المتبايعين قد يقع له ضرر بعد نزول عقد البيع كأن يغلن فيه أو يدلس عليه أو يظهر عيب في السلعة فشرع خيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب، وذلك لرفع الضرر الواقع لأحد المتعاقدين .
القاعدة الثانية: قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان قوله تعالى{ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }.
الفروع المبنية على القاعدة والامثال على القاعدة الضرر يدفع بقدر الامكان لها جانبان جانب دفع الضرر أورفعه بالكليّه ، وجانب دفع الضرر أو رفعه جزئيا وفي كل منهما دفع او رفع للضرر على قدر الامكان فحصل عندنا أربعة أقسام.. القسم الأول: رفع الضرر بعد وقوعه جزيئاً .... القسم الثاني : رفع الضرر بعد وقوعه بالكلية. القسم الثالث: دفع الضرر قبل وقوعه جزئياَ ..... القسم الرابع: دفع الضرر قبل وقوعه بالكلية.
القاعدة الثالثة : الضرر لايزال بمثله
معناها أن الواجب شرعا عدم إزاله الضرر بضرر مثله ولا بضرر أشد منه من باب اولى وهذا يعني ان الضرر يجب ان يزال بدون ضرر ان امكن والا ازيل بضرر أقل. المثال الاول لو اكره شخص عن طريق التهديد بالقتل على قتل مغصوب فإنه لا يجوز له قتله لأن الاكراه بالتهديد بالقتل ضرر على المكره والاقدام على قتل المغصوب ضرر مثله والضرر لايزال بمثله كما نصت القاعده.
القاعدة الرابعة: الضرر الاشد يزال بضرر أخف
 معنى القاعدة :اذا تقابل ضرران وكان احدهما وكان احدهما واقعا وهو اعظم من الاخر واشد في نفسه فإنه يرتكب الضرر الاخف لازاله الضرر الاشد.
الدليل عليها مارواه انس بن مالك رضي الله عنه قال (بينما نحن بالمسجد مع رسول الله إذ جاء اعرابي فقام يبول بالمسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه أي يطلبون منه الانكفاف عن هذا الفعل فقال رسول الله لاتزلموه دعوه يعني لاتطلبون منه الانكفاف ولا تتعجلوه دعوه فتركوه حتى بال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له ان هذه المساجد لاتصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القران قال فأمر رجلا من القوم فقام بإحضار دلو من الماء فشنه عليه أي صبه عليه )
المثال الاول : لو وجد شخصان بينهما قرابة احدهما موسر والاخر فقير فإن النفقه تجب للفقير على الموسر وان كان في ذلك ضررا على الموسر لان ضرر الفقير على النفقه اشد من ضرر النفقه على الموسر والضرر الاشد يزال بالضرر الاخف كما نصت القاعده
المحاضرة السابعة والعشرون
فالقاعدة الخامسة يُتَحمل الضرر الخاص لدفع ضررٍ عام.
ومعناها إجمالا ً أو المعنى العام: أنه إذا تقابل ضرران وكان أحدهما عاما ً والآخر خاص، فإنه يُرتكب الضرر الخاص لإزالة الضرر العام، ومعناها واضح في الجملة.
عن زيد بن وهب قال: "مررت بالربذة (والربذة إحدى القرى التي في طريق المدينة قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز)
مثال لو أن لشخصٍ جداراً قد مال على الطريق العام ويُخشى سقوطه على المارين فإنه يُشرع إجباره على هدم هذا الجدار لأنه وإن كان فيه ضررٌ في هدمه إلا أنه ضررٌ خاص وما يقع بالمارين ضررٌ عام، فيُتَحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام كما نصت على ذلك القاعدة.
القاعدة السادسة درء المفاسد أولى من جلب المصالح
المعنى الإجمالي لقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح أنه إذا اجتمع في أمر من الأمور مفسدة ومصلحة فإنه يجب تقديم الإتيان بالأمر على الوجه الذي يتأدى به دفع المفسدة وتجنب الإتيان بالأمر على الوجه الذي يتأدى به تحصيل المصلحة، لأنه كما قلنا درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا)
شروط أعمال قاعدة (درء المفاسد أولى من جلب المصالح)
الشرط الأول: عدم إمكان الجمع بين دفع المفسدة وجلب المصلحة في تصرف واحد
الشرط الثاني: غلبة المفسدة على المصلحة
المثال الأول: لو وجب على المرأة غسلٌ ولم تجد سترة من الرجال، فإنه يشرع لها تأخير الغسل لأنه وإن كان في الغسل مصلحة إلا أن في تكشف المرأة للغسل أمام الرجال مفسدة أعظم ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.
المحاضرة الثامنة والعشرون
القاعدة الكبرى الرابعة وهي قاعدة "" المشقة تجلب التيسير ""
المعنى الإجمالي للقاعة أن الشدة والصعوبة البدنية أو النفسية التي يجدها المكلف عند القيام بالتكاليف الشرعية تصبح سبباً شرعياً صحيحاً للتسهيل والتخفيف بحيث تزول تلك الشدة والصعوبه أو تهون
الدليل (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحاً أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم اللذين كفروا ))
أقسام تيسيرات الشرع وتخفيفاته:
القسم الأول " التيسير والتخفيف الأصلى"
القسم الثاني " التيسير والتخفيف الطارئ "
وقد قسم بعض العلماء ، التيسير والتخفيف الطارئ إلى ثمانية أقسام أو إلى 8 أنواع ،،
النوع الأول : تخفيف الإسقاط ، ومن أمثلة هذا النوع إسقاط الجمعة والجماعة عن المريض وإسقاط وجوب الحج عمن لم يجد للحج إلا طريق البحر وكان الغالب عدم السلامة ..
النوع الثاني : تخفيف التنقيص ومن أمثلته ، قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلاة ، كتنقيص الركوع والسجود إلى القدر الميسور من ذلك ..
النوع الثالث : تخفيف الإبدال ويكون في هذه الحالة ، البدل أخف وأسهل من المبدل ، ومن أمثلة  ذلك ، إبدال الوضوء والغسل بالتيمم وإبدال القيام في الصلاة بالقعود ، وإبدال القعود بالإضطجاع ، وإبدال الإصطجاع بالإماء ، إلى آخر ذلك من الأمثلة التي يعني كثيرة في أبواب الفقه ..
النوع الرابع : تخفيف التقديم ، ومن أمثلة ذلك ،كتقديم بعض الصلوات المعينة إلى وقت ما قبلها ، كتقديم العصر إلى الظهر والمغرب إلى العشاء في السفر والمطر ونحو ذلك .
النوع الخامس : تخفيف التأخير ، ومن أمثلته تأخير بعض الصلوات المعينة إلى وقت ما بعدها لما ذكرناه في تخفيف التقديم وكذلك تأخير صوم رمضان إلى عدة أيام أخر بعذر شرعي
النوع السادس : تخفيف الترخيص ، وقد يعبر عن هذا النوع بالإباحة مع قيام الحاضر ، ومن أمثلته ، صحة صلاة المستجمر مع بقية آثار النجاسة التي لا تزول  إلا بالماء ، وكذلك تداول النجاسات من أجل التدواي والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه ، ونحو ذلك ..
النوع السابع : تخفيف التغيير ، ومن أمثلته ،، تغيير الصلاة في حالة الخوف .
النوع الثامن : تخفيف التخيير ، ومن أمثلته ، التخيير في كفارة اليمين ، بين الإطعام ، والكسوه وتحرير الرقبة ، وكذلك التخيير في جزاء الصيد المحرم ، بين المثل والإطعام والصيام .
أسباب المشقة الجالبة للتيسير:
السبب الأول : السفر
السبب الثاني : المرض
السبب الثالث : النسيان
السبب الرابع : الإكراه
السبب الخامس : الجهل
السبب السادس : العسر وعموم البلوة
السبب السابع : النقص
شروط المشقة على النحو الأتي :
الشرط الأولى : أن تكون المشقة من المشاق التي تنفك عنها العبادة
الشرط الثاني : أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد
الشرط الثالث: أن تكون المشقة متحققة بالفعل لا متوهمة
الشرط الرابع: أن يكون للمشقة شاهد من جنسها في أحكام الشرع
الشرط الخامس: أن لا يكون للشارع مقاصد من وراء التكليف بها
الشرط السادس: ألا يكون بناء التيسير على المشقة
المحاضرة التاسعة والعشرون
فالقواعد المندرجة تحت هذه القاعدة اولاً (قاعدة الضرورات تبيح المحظورات)
المعنى الإجمالي لقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) فمعناها أن الوصول إلى حد الهلاك أو مقاربته إذا لم يكن للخلوص منه إلا طريق تناول المحرم شرعاً، فإنه يُرخص في تناوله.
الأدلة على هذه القاعدة، هذه القاعدة كما هو معروف دل عليها أدلة كثيرة من القرآن منها..
-     مثال لو شارف شخص على الهلاك جوعا ولم يجد إلا طعاما محرما كالميتة فإنه يجوز له الأكل منه دفعاً لمشقة الجوع.
القاعدة الثانية المتفرعة والمندرجة تحت قاعدة (المشقة تجلب التيسير) قاعدة (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)
معنى القاعدة، معناها أن التصرف الذي يُستباح به الأمر المحرم لأجل الضرورة يجب أن يُكتفى فيه بما يدفع تلك الضرورة ولا تجوز الزيادة.
/ الأدلة على هذه القاعدة، دل على هذه القاعدة أدلة من القرآن منها..
قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) البقرة.
مثال لو شارف شخص على الهلاك جوعا ولم يجد إلا طعاما محرماً كالميتة فإنه يجوز له الأكل منها دفعا لمشقة الجوع

القاعدة الثالثة المتفرعة أو المندرجة تحت قاعدة (المشقة تجلب التيسير) قاعدة (الاضطرار لا يبطل حق الغير)
معنى القاعدة ومعنى قاعدة (الاضطرار لا يبطل حق الغير) أن التصرف الذي يُستباح به الأمر المحرم لأجل الضرورة إذا تعلق بإتلاف حقٍ لآدمي أو تفويته فإنه يلزم ضمان هذا الحق ولا يبطل بهذا الاضطرار.
مثال لو أشرفت سفينة على الغرق، فألقى بعض من كان عليها متاع غيره بدون إذنه، وذلك ليخففها حتى تسلم من الغرق، فقد قيل أنه يلزم الملقي هنا ضمان هذا المتاع، لأن إتلاف المتاع بإلقائه في الماء وإن كان مباحاً لأجل الضرورة إلا أن الاضطرار لا يبطل حق الغير.
القاعدة الرابعة معنا هنا في القواعد المتفرعة لقاعدة (المشقة تجلب التيسير) قاعدة (ما جاز لعذر بطل بزواله)
معنى القاعدة أن ما قام على العذر سواء كان هذا العذر هو الضرورة أو غيرها من أسباب مشقة فإنه يزول بزوال هذا العذر ومنه الضرورة، فيكون هذا العذر أو هذا الجواز زائلاً بزوال عذره ومن أمثلة هذه الأعذار (الضرورة).
المحاضرة الثلاثون
القاعدة الكبرى الخامسة العادة محكمة
المعنى الإجمالي لقاعدة (العادة محكَّمة): أن العادة بحسب معناها المتقدم تُجْعَلُ مرجعاً يُفوض إليه إثبات الأحكام أو نفيها.
قوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ]البقرة: 233
تنقسم العادة من حيث موضوعها إلى قسمين:
القسم الأول: العادة اللفظية أو العرف اللفظي ومعناه: أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب في معانٍ
القسم الثاني: العادة العملية أو العرف العملي ومعناه: اعتياد الناس على بعض الأفعال
شروط اعتبار العادة والعرف:
1.    أن يكون العرف مطَردا أو غالبا
2.    أن يكون العرف المراد تحكيمه قائماً وموجوداً عند إنشاء التصرف
3.    ألا يعارض العرفَ تصريحٌ بخلافه أو ألا يعارض العادةَ تصريحٌ بخلافها.  
4.    ألا يعارض العرفَ نصٌ شرعي خاص بحيث يؤدي العمل بالعرف إلى تعطيل النص
القاعدة الأولى المتفرعة والمندرجة تحت قاعدة العادة محكَّمة قاعدة (الحقيقة تُتْرَك بدلالة العادة):
المثال الأول: لو حلف شخص ألا يضع قدمه في دار فلان، فإن ذلك حقيقة في وضع الجزء المعروف من الجسد فقط ومجاز في الدخول عليه في بيته، وقد دلت العادة - عادة الناس - على إرادة المعنى المجازي وترك المعنى الحقيقي، فلا يحنث هذا الشخص في يمينه إلا إذا دخل البيت
المحاضرة الواحد والثلاثون

القاعدة الثانية المتفرعة والمندرجة تحت قاعدة العادة محكَّمة قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاُ :.
معنى القاعدة: ان ماتكرر العمل به بين الناس وأصبح عاد ة وعرفاً فإنه يراعى عند الحكم فيكون بمنزلة الأمر المشروط ولو لم يُتلفظ به , ومعنى ذلك أن هناك بعض من الأمور لايحتاج أن تٌشترط باللفظ ولكن العرف يدل على اشتراطها فتكون مشروطة عرفاً وإن لم تكن مشروطه لفظاً بناء على قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .
مثال لو استأجر شخص داراً أو سياره ولم يحدد نوع الإستعمال فإنه يرجع في تحديد نوعه إلى ماجرى به العرف ويكون ذلك كالمشروط في العقد لإن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
القاعدة الثالثه ( لاعبرة بالعرف الطارئ )
المعنى الإجمالي : أن العرف الذي يعتد به إنما هو العرف القائم والموجود عند إنشاء التصرف أما عندما يكون التصرف متأخراً بعد إنشاء التصرف فإنه لايعتد به بالحكم على التصرف وهذه القاعدة تمثل شرطاً من شروط إعمال قاعدة ( العادة محكمه ) كما مر معنا في المحاضرة السابقة
 القاعد الرابعه : الكتاب كالخطاب :
معنى القاعدة :أن المكاتبة تُعطى حكم المخاطبه من جهة ما يشترط في كلاً منهما ومايترتب عليهما من الأحكام .
شروط إعمال القاعده :
1.    أن يكون الكتاب مستبيناً
2.    أن يكون الكتاب مرسوماً
3.    أن يكون الكتاب من الغائب فلا عبرة بالكتاب من الحاضر  الإ في حالتين :
أ ) العجز عن الخطاب فيمكن اعتبار الكتاب ولو كان من حاضر  وذلك لإن الكتاب بدلاً عن الخطاب والبدل لايقوم مقام المٌبدل الإ في حال العجز عن المبٌدل .
ب) أن يكون الكتاب فيها لا يفتقر في ثبوته إلى الإطلاع  عليه
الأمثلة على القاعدة :
لو كتب شخص لآخر كتاباً وفيه ( بعتك داري الواقعه بمكان كذا بكذا من المال ) فـ قبل المرسل إليه البيع بذلك المبلغ فإن البيع ينعقد كما لو كان ذلك  خطاباً بالمشافهه لإن الكتاب كالخطاب .
القاعدة الخامسه :الإشارات المعهوده للأخرس كالبيان باللسان
المعنى الإجمالي : أن اشارات  الأخرس إذا كانت معتاده ومعلومه فإنها تعتبر وتقوم مقام التلفظ بالقول فتعطى أحكامه .
شروط إعمال هذه القاعده :
1) أن يكون الخرس أصلياً أو عارضاً والخرس العارض هو إعتقال اللسان فلا تتغير إشارة الأخرس في هذه الحاله  الإ إذا أستمر خرسه أو كانت هناك حاجه لإعتبار إشارته ولو لم يستمر خرسه.
2) أن لا تكون إشارته فيما يٌطلب فيه الإحتياط فلو كانت فيما يطلب به الإحتياط فلا تقبل إشارته ولاتكون في مقام اللفظ وم مما يقبل فيه الإحتياط كالحدود والشهادات فلا تعتبر إشارته في حد او في إشاره على أمر ما  لإن إشار الأخرس محتمله فلا تثبت تلك الأمور بشئ محتمل والحدود والاشارات فيما يطلب فيها الإحتياط .
3)               أن لا يكون قادراً على الكتابه
الأمثله على هذه القاعدة :
لو اشار الأخرس ببيع سلعه وأشار إلى ثمنها أي بيده  إلى مقدارها أي خمسه أو عشره فقبلها المشتري فإن البيع يصح وينعقد
المحاضره الثانية والثلاثون
القواعد الكليه وبعض القواعد الفقهيه المتفرعه عنها :
*القاعدة الاولى : ( التابع تابع)
المعنى الإجمالي:
ان الشئ إذا كان مرتبط بغيره على وجه لايقبل الانفكاك حساً أو معنى, فإنه يعطى حكم الشئ المتبوع سواء كان ذلك في الوجود والعدم , والإثبات والنفي , والذهاب والبقاء . والسقوط والبطلان .
الأدلة على هذه القاعده :
قوله صلى الله عليه وسلم ( ذكاة الجنين كاة أمه )
*القاعدة الكلية الثانية ( إعمال الكلام أولى من إهماله )
المعنى الإجمالي للقاعده :
أن الكلام إذا أمكن حمله على معنى من المعاني بحيث يكون له ثمره كما أنه أمكن حمله بحيث لا يكون له ثمره , فإن حمله على المعنى الذي له ثمره أولى من حمله على المعنى الذي ليس له ثمره .
*القاعدة الثالثه  : ( ماحرم أخذه حرم اعطاؤه )
معنى القاعده :
ان الشئ الذي يحرم على الإنسان أن يأخذه فإنه يحرم على غيره أن يعطيه إياه ,سواء كان هذا الإعطاء على سبيل الإبتداء ام على سبيل المقابلة ,
الأدله على هذه القاعده :
1) قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان )
*القاعدة الرابعه من القواعد الكليه : قاعده ( الغرم بالغُنم)
المعنى الإجمالي للقاعده :
أن مايلزم المرء من تبعات شئ مطلوب له تكون في مقابل حصول منافع ذلك الشئ حتى أنه لو تعدد من ينتفع بهذا الشئ كانت التبعات عليهم بقدر إنتفاعهم
المحاضرة الثالثة والثلاثون
*القاعدة الخامسة من القواعد الكلية قاعدة تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
معنى هذه القاعده ان تغير سبب تملك الانسان لشيء ينزل منزلة تغير ذالك الشيء فتعطى ذات الشيء حكما غير حكمها الثابت لها
المثال: لو ان شخص فقير دفعت اليه زكاة مال ثم انه اهدى ماحصل عليه الى شخص غني فإن هذا جائز وصحيح لأن سبب الملك قد تبدل في حقه من كونه زكاة الى انصار هديه وتبدل  سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
يشترط لإعمال هذه القاعده مايأتي:
ان يكون السبب المتبدل مشروعاً في الاصل ومن امثلة هذا لو سرق شخص مال شخص آخر ثم وهبه او باعه لشخص آخر فإن تبدل السبب هنا من كونه سرقه الى كونه هبه او بيعا لا يقوم مقام تبدل ذات الشيء بل يبقى الشيء موصوفا بأنه مسروق.
*القاعده السادسه من القواعد الكليه قاعدة ماثبت بالشرع مقدم على ماثبت بالشرط والكلام
المعنى الاجمالي انه إذا ثبت امر من الامور بطريق الشرع واشترط الانسان امر آخر ينافي مقتضى ماثبت بالشرع فإن المعتبر والمقدم هو ماثبت بالشرع
الدليل قول الرسول صلى الله عليه و سلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل )
*القاعده السابعه إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِبَ الحرام
ومعنى القاعده اجمالا: انه إذا تعارض في المسئلة وجهان وجه اباحه و وجه تحريم إما في اصل مأخذ المسئله من الشرعيه وإما في تطبيق صورة الحادثة بما تقرر في الشريعه من حكمي الاباحه والتحريم فيقدم الترك على الفعل والأخذ بما لا اشتباه فيه مما فيه اشتباه هذا معنى القاعده اجمالا
اسباب الاشتباه في الحلال والحرام الى مايأتي
السبب الاول هو تعارض الادله
السبب الثاني وهو الاختلاف في التطبيق وإنزال الحكم على الوقائع
السبب الثالث وهو اختلاط الحلال بالحرام
يشترط لإعمال هذه القاعده شروط
 الاول ان يعجز المكلف عن ازالة الاشتباه في المسأله
الشرط الثاني ان يتساوى الحلال والحرام
الشرط لثالث ان يكون الحلال متعلق بالمباحات وليس بالواجبات
المثال لو وجدت ذبيحه ذكاها مسلم ومجوسي معاً فإنه يحرم على المسلم اكل هذه الذبيحه لأنه  قد اجتمع الحلال والحرام هنا فيغلب جانب الحرام
*القاعده الثامنه قاعدة وسائل الحرام حرام 
معنى القاعده اجمالا: ان الطرق المؤديه الى الحرام تعطى حكم الحرام نفسه فتكون منهي عن الاقدام عليها كما ان الحرام منهي عن الاقدام عليه
المحاضرة الرابعة والثلاثون
*القاعدة الكلية التاسعة قاعدة كل قرضا ً جرى نفعا ً فهو ربا
المعنى الإجمالي لهذه القاعدة كل قرض جرى نفعا ً فهو ربا ان أي فائدة او مصلحة يحصل عليه احد أطراف عقد القرض يعد امرأ ً محرما ً لكونه يجعل القرض في هذه الحالة قرضا ً رباويا
أنواع المنفعه في القرض تتعدد المنافع التي يمكن ان ترد في عقد القرض على النحو الآتي
 اولا ً المنفعة المادية او العينية مثل النقود والمجوهرات والاراضي ونحوها
 النوع الثاني المنفعة العرضية يعني هي عرض وليست مادة مثل سكن الدار وركوب الدابة والخدمة ونحوها النوع الثالث المنفعة المعنوية مثل شكر المقترض للمقرض وضمان المال وضمان خطر الطريق والحصول على الشفاعة ونحو ذلك
*القاعدة العاشرة / التي تأتي ضمن القواعد الكلية نتكلم عنها في هذا المقام قاعدة الغر يؤثر في التعرفات
المعنى الاجمالي لهذه القاعدة مخضاها ان التصرف اذ كان مشتمل على مخطارة بسبب الشك فيه او الجهل يعاقبته فانه تصرف غير صحيح وغير مؤثر في تدريب الحكم الشرعي لصحيح عليه .
نعرف الغرر المؤثر وغير المؤثر في التصرفات نقسمه الى ثلاثة اقسام او الى ثلاث مراتب
 المرتبة الاولى / الغدر الكثير وهو الغرر الكثير الفاحش الذي لا تدعو اليه الضرورة او الحاجة
ومن امثلة ذلك  تحريم بيع الحاة وهو ان يقول المشتري للبائع أي ثوب وقعت عليه الحصاة التي ارمي بها فهو لي وقيل من معناه ان يقول احد المتبايعين اللاخر اذا وقعت الحصاه من يدي فقد وجب البيع فهذا فيه غرر كثير فيكون محرما ً لماذا لانه في المرتبة الاولى من الغرر
المرتبة الثانية في الغرر / القليل وهوالغرر اليسير او الذي تدعي اليه الضرورة او الحاجة او جمع بين الامرين فاذا قل وصار نادرا ً فانه يعني عنه حين اذا ً بالاجماع بمعنى انه اذا كان الخطر الواقع او المحتمل وقوعه قليلا ً فانه لا يؤثر في عدم صحة التصرف ومن امثلته . الجهل الواقع في بعض المبيعات مثل اساس الدار والقطن مثلا قطن الثوب القطن الى داخل الحبة مثلا ً فانه اذا لم يعلم فانه الغرر فيه قليل ويسير والجهل بمقدار الاجرة ومدة البث وقدر الماء المستعمل عند الدخول الى الحمام وكذلك اسئجار الاجير دون تحديد مقدار العملة فانه في هذه الحاله يدخل في الغرر القليل الذي يتسامح بتسليم فيه .
المرتبة الثالثة من مراتب الغرر الغرر المتوسط بين المرتبتين السابقتين
*القاعدة الحادي عشر من القواعد الكلية في هذا المقام هي قاعدة المجهول كالمعدوم
وهذه القاعدة كما هو ظاهر الفظها تتعلق بالمجهول والمجهول اسم مفعول من الجهل وهو هنا عدم العلم يالشيء اما من جهه الوجود والعدم واما من جهه الكينية لكونه مبهما وبناء على هذا يكون معنى القاعدة اجمالا
الدليل الاول من القران قوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا ً الا وسعها ) وقوله تعالى ( فاتقو الله ما ستطعتم )
*القاعدة الثانية عشر قاعدة يد الوكيل كايد الموكل وهذه القاعدة يتعلق موضوعها بالوكالة
المعنى الاجمالي لهذه القاعدة ان الوكيل يستحق من التصرفات ويجب عليه من الحقوق في موضوع الوكاله مثل ما يستحقه الموكل وما يجب عليه
والدليل عليها ماورد عن عروة بن الجعد رضي الله عنه عرض النبي صلى الله عليه و سلم جلبا ً فاعطاني دينارا ً فقال ياعروة اتي الجلب فشتري لناشاة قال اتين الجلب فساومت صاحبه فشريت شاتين بدينار فاتين النبي صلى الله عليه و سلم بدينار وبالشاة فقلت يارسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال النبي صلى الله عليه و سلم ضعت كيف قال فحدثته الحديث قال اللهم بارك له في صفقه يمينه رواه بن داوود وبن ماجه
*القاعدة الثالثة عشر وهي القاعدة الاخيره من القواعد الكلية في هذا المقام قاعدة مما يقارب لشئ يعطى حكمه
الادله على القاعدة هذه القاعدة لا يوجد مايدل عليها بعينها وان كان العلماء سكرونها كثيرا الا ان الذي يوخذ من كلام بعض العلماء انه يمكن ان ستدل على هذه القاعدة من وجهين .الوجه الاول / ان لشئ المقارب الغير قد يكون مما لا يتم الشئ الا به ومن المتقرر شرعا ان ما لا يتم الشئ الا به يعطى حكم ذلك الشئ وذلك كامساك جزء من الليل في الصوم فانه يعطى حكم الامساك الوجه الثاني / في الاستدلال على هذه القاعده انه اذا كان الشئ المقارب لغيره مما يتم الشئ بدون لانه يعطى حكم الشيء المقارب له ايضا ً وذلك استدلالا ً بحديث ( مولى مولى القوم منهم ) وبحدث (المرء مع من احب )





Organigramme
Organigramme













Organigramme








                                                                                                                                               






















Organigramme



Diagramme radial 



ملخص أصول الفقه
للمستوى الثالث
جامعة الإمام

احد الملخصات التي وجدتها في تدارس
بعد محاولتي لجمع أكثر عدد من العناصر الي تساعدنا

وفق الله  من عمل هذا الملخص


ملاحظه وكما قال استاذ الماده :
الإعتماد الأول على المحاضرات المرئيه
وماهذه الا ملخص  فقط للمراجعه


أخوكم / شــ ـ  ــ ـا  مـ  ـــ  ــا ن
Shaman8833@hotmail.com

















الأصول في اللغة / فهي جمع اصل والاصل يطلق على معاني متعددة منها اسفل الشيء ,, ما يسند وجود الشيء اليه ,, ما يتفرع عنه غيره ,, ما يبنى عليه غيره ,, منشئ الشيء ,, وهذه المعاني لا تعارض بينها ولكن اولى هذه التعابير بالاعتبار ان نقول في التعريف ..
الأصول في اللغة / هو ما يبنى عليه غيره .
الأصول اصطلاح / مر في دراسة هذا العلم سابقا ان الأصل في الاصطلاح / يطلق على معاني منها
الاول (الدليل)
قال مثل الاصل في حكم كذا الكتاب والسنة أي الدليل على كذا الكتاب والسنة .
الثاني ( القاعدة الكلية )
مثال الضرورات تبيح المحضورات اصل من أصول الشريعة أي انها قاعدة من قواعدها .
الثالث ) الراجح (
فهم يقولون عند التعارض بين الحقيقة والمجاز. فالحقيقة هي الاصل أي انها الراجحة عند السامع .
الرابع ( المستصحب (
ومنه قولهم من يتيقن الطهارة وشك في الحدث او شك في زواله فالاصل الطهارة . أي ان المستصحب هو الطهارة .
الخامس ( الصورة المقيس عليها ).
وهي تقابل في باب القياس الفرع في باب القياس . ومنها قولهم الخمر اصل النبيذ في الحرمة أي ان حرمة النبيذ متفرعة من حرمة الخمر بسبب اشتراكهما في العلة وهي الاسكار
الفقه لغة / مطلق الفهم او الفهم المطلق
في الاصطلاح / وعليه اكثر العلماء / العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من الادلة التفصيلية .
وهذا التعريف اشتهر عند الشافعية وتناقله العلماء بعد ذالك باعتباره اشهر التعاريف واكثره قبول عند المتأخرين
شرح التعريف :
1. العلم بالاحكام الشرعية .
2. علميه
3. الادلة التفصيلية.
ابن الحاجب رحمة الله الذي عرف اصول الفقه بأنه / العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه من ادلتها التفصيليه
تعريف البيضاوي رحمة الله لاصول الفقه / معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد .وهذا التعريف اختاره البيضاوي وكان قد نقله عن تاج الدين الغرموي رحمه الله
اصول الفقه / القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه من الادله . وهذا التعريف اقرب الى الاختصار قد تكون مستمده بعض الفاضه من تعريف ابن الحاجب رحمه الله
-         شرح التعريف :.
1القواعد / جمع قاعدة لغة / الاساس
القاعده اصطلاح / حكم كلي ينطبق على جزئياته لتعرف احكامها منه .
2. التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام .
3.الاحكام الشريعه .
3. من الادله .
جمع دليل والدليل في اللغه هو المرشد او مايحصل به الارشاد .
اصطلاح /هو كل مافيه دلاله او ارشاد سوء كان موصل الى علم او ضن ومعنا هذا الدليل عند الفقهاء هو مايمكن التوصل الى الصحيح النضري فيه الى مطلوب خبري
اكثر مسائله وما المسائل التي يدور حولها هذاالعلم وتعددت اراء علماء اصول الفقه في موضوع علم اصول الفقه عددت اراء
1.    ان موضوع علم اصول الفقه هو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الاحكام الكليه واما الاصولي مثلا يبحث القياس وحجيته والعام ومايفيده والامر ومايدل عليه وهكذا
2.    الرأي الثاني :.هو موضوع اصول الفقه في الاحكام الشرعيه من حيث ثبوتها
3.    الرأي الثالث :.ان موضوع علم الاصول الفقه ان الادله والاحكام معا وان هذا الرأي ذهب اليه صدر الشريعه الحنفي رحمه الله وتابعه على ذالك المحقق سعد الدين التفتازاني والامام الشوكاني رحمهم الله جميعن
4.    الرأي الرابع :.ان موضوع علم اصول الفقه هو الادله والمرجحات وصفات المجتهد ولعل مستند هذا الرأي ان موضوعات اصول الفقه انما هي ما يستفاد منها الفقه وافادة تتوقف على ثلاث امور.
أ‌. الادله الاجماليه .
ب‌. المرجحات .
ج‌. صفات المجتهد.



المحاظرة الثانية
الفوائد التي تجنى من دراسة هذا العلم يمكن أن تتلخص في عدة فوائد:-
الفائده الأولى/ إن علم أصول الفقه يمثل خطه يمكن إتباعها للتوصل إلى الأحكام الشرعيه و استنباطها من الأدله.
الفائده الثانيه/ إن علم أصول الفقه يساعد على استنباط الأحكام فيما لم يرد فيه نص عن الأئمه المجتهدين في الحوادث التي لم تكن موجوده في زمانهم.
 الفائده الثالثه/ إن علم أصول الفقه يُمكن العلم من تخريج المسائل و الفروع غير المنصوص عليها وفق قواعد مذهبه
الفائده الرابعه/إن علم أصول الفقه يمكن العالم من ترجيح الأقوال و اختيار أقواها
الفائده الخامسه/ إن علم أصول الفقه يفيد القضاه و دارس القانون و النصوص التشريعيه في تطبيق النصوص على جزئياتها و في تفهم ما يحتمله النص من دلالات مما يخلق الملكه القانونيه و يوسع المدارك الفقهيه و العلميه لدى الشخص.
·         جمهور العلماء يذهبون إلى أن تعلم علم أصول الفقه من فروض الكفايات فهو فرض كفايه مثله مثل تعلم الفقه
·         ابن عقيد الحنبلي نقل عن بعض العلماء أن تعلم أصول الفقه    فرض عين
·         مفلح الحنبلي  خرج هذا الخلاف على وجه مقبول فقال: إن مقصود من قال بأنه فرض عين فالمقصود أنه فرض عين على العالم المجتهد و فرض كفايه على سائر الناس
ما الفرق بين علم أصول الفقه و الفقه؟
علم أصول الفقه هو وسيله نتوصل بها إلى الفقه فأصول الفقه وسيله و الفقه غايه وثمره هذا فرق واضح بين العلمين إضافه إلى أن أصول الفقه تعنى بالأدله الإجماليه العامه مثل الأمر للوجوب , النهي يفيد التحريم أما الفقه متعنى بالأدله التفصيليه مثل الدليل من القرآن كذا و الدليل من السنه كذا ,أما الاتفاق فكما علمنا بأن تعلم كليهما فرض كفايه في الأصل ثم يكون فرض عين على العالم المجتهد .
المحاضرة الثالثة
تعريف الحكم الشرعي في اللغه: القضاء والمنع .
الحكم الشرعي اصطلاحاًخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء او تخييراً او ضعاً.
ويوجد تعريف اخر اختاره بعض الأصوليين ومشى عليه كثير من الفقهاء وهو قريب من الاول ولكن فيه زيادة لفظ ارادوا منه التوصل إلى معنى معين فقالوا في تعريف الحكم الشرعي : انه أثـــر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً او تخييراً او وضعاً.
اقسام الحكم الشرعي : حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي .
الحكم الشرعي التكليفي :  تكليفي يعني منسوب الى الكلفه والمشقه وهو اثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد اقتضاءً او تخييراً .
الحكم الشرعي الوضعي : هو اثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد وضعاً
المحاضرة الرابعة
الجمهور قسموا الحكم ألتكليفي لخمسة أقسام والحنفية قسموا الحكم ألتكليفي سبعة أقسام فأقسام الحكم ألتكليفي عند الجمهور هي : الواجب _ والمندوب _ والمباح _والمحرم _والمكروه هذه هي الأقسام الخمسة للحكم ألتكليفي عند الجمهور أما الحنفية فقسموه أو زادوا على هذه الأقسام قسمين آخرين فقالوا في تقسيم الحكم ألتكليفي انه: الواجب _ والفرض _ والمباح _ والمحرم _ والمكروه تحريماً _ والمكروه تنزيهاً .
القسم الأول من أقسام الحكم ألتكليفي هو الواجب  والواجب نعرفه بأنه ما طلب الشارع فعله من المكلف أو العبد طلباً جازماً
كيف نعرف أن هذا الحكم واجب؟ نعرفه من عدة أمور
أولاً إذا جاءنا فعل أمر في القرآن أو في ألسنه
ثانياً إذا جاءنا أيضاً في صيغة مصدر نائب عن فعل الأمر كما في آيات القرآن أو في الأحاديث
ثالثاً ما يدل على الواجب أيضاً الفعل المضارع المقترن بلام الأمر كقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته)
رابعاً بعض الصيغ اللغوية التي يفهم منها الوجوب مثل صيغة

ما الفرق بين الفرض والواجب ؟ 
فقالوا إن كان الدليل الذي أمرنا بهذا الفعل دليلاً جازماً وهو دليل قطع ضني فيكون إذا واجب كما ذكرنا سابقاً وإن كان الدليل المثبت لهذا الأمر الجازم دليل قطعي فيسمونه فرضاً عند الحنفية.
فرضاً لكن جمهور العلماء أو جمهور الأصوليين لا يفرقون بين الفرض والواجب في غالب كلامهم في أحكام الفقه بل هم عندهم سواء فيقولون هذا فرض أو هذا واجب لا فرق بينهما عند جمهور الأصوليين .

ينقسم الواجب إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة
 فينقسم باعتبار التعيين المطلوب وعدم تعيينه إلى واجب معين وواجب غير معين أو يسمى بالواجب المُخَيَر أو الواجب المبهم
 وينقسم باعتبار المكلف بأدائه إلى قسمين : واجب عيني أو ما يسمى بفرض العين و واجب كفاية أو ما يسمى بفرض الكفاية
 وينقسم باعتبار وقت أدائه إلى واجب مُضَيَقْ و واجب موسع .
الواجب المعين تعريفه هو الذي طلب الشارع فعله بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره ومن أمثلته الصلاة والصوم والزكاة والحج
الواجب غير المعين ويسمى الواجب المخير أو الواجب المبهم تعريفه هو ما طلب الشارع فعله على وجه التخيير بينه وبين أمور أخرى مختلفة عنه مثال ذلك كفارة اليمين
الواجب العيني أو فرض العين فهو الذي طلب الشارع فعله من كل فرد من الأفراد المكلفين مثاله مثلاً الصلوات الخمس والصيام

الواجب المضيق هو الواجب الذي يتسع وقته لأدائه ولا يتسع لأداء غيره من جنسه مثال الصوم فإن وقته النهار والنهار لا يتسع لصوم آخر
الواجب موسع وهو الواجب الذي يتسع وقته لأدائه ويتسع لأداء غيره من جنسه مثال ذلك الصلوات الخمس
المحاضرة  الخامسة
القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي وهو المندوب .
المندوب في تعريفيه نقول : هو ما طلب الشارع فعله من المكلف أو من العبد طلبا غير جازم
ما حكم المندوب ؟
المندوب  يستحق فاعله الثواب إذا فعله قصدا ولا يستحق تاركه العقاب
كيف نعرف المندوب وأن هذا الحكم  مندوب في أحكام الشرع ؟
الأمر الأول : إذا جاءت صيغة الطلب غير الجازم 
الأمر الثاني: فعل الأمر إذا أقترن بقرينة تصرفه  من الوجوب إلى الندب 
هل السنة المؤكدة هي غير المندوب أم هي المندوب نفسه ؟
السنة المؤكدة  هي أعلى درجات المندوب  والمراد بالسنة المؤكدة  هي ما واظب  النبي صلى الله عليه وسلم
ما حكم السُنة المؤكدة ؟
هي نفس حكم المندوب  وهي أن فاعلها يستحق الثواب إذا فعلها قصدا  ولا يستحق تاركها العقاب ولكنه يستحق اللؤم والعتاب 
القسم الثالث من الحكم التكليفي قسم المحرم :-
والمحرم في تعريفيه نقول : هو ما طلب الشارع تركه من المكلف طلبا جازما .حكمه::الزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق وشرب الخمر والبيع  على بيع الغير وأكل الربا فإن هذه من قبيل المحرمات .
وما حكم المحرم ؟
حكم المحرم  وهو على عكس حكم الواجب تماما ،
حكمه :أن فاعله يستحق العقاب إذا فعله قصدا واختيارا وتاركه يستحق الثواب إذا تركه قصدا
مسألة في كيفية معرفة أحكام المحرم في الشرع
أولا :صيغة النهي الجازمة
أمر ثاني يعرف به المحرم مادة الفعل أو صيغة الفعل التي تدل على التحريم
أيضا مما يستفاد منه التحريم أيضا  أمر ثالث ترتيب العقوبة على الفعل
أقسام المحرم :
المحرم ينقسم إلى قسمين محرم لذاته ومحرم لغيره .
أما القسم الأول وهو المحرم لذاته فهو تعريفه هو :الشيء الذي لا يكون مشروعا بأصله ولا بوصفه

النوع الثاني أو القسم الثاني المحرم لغيره:
وهو الشيء الذي يكون مشروعا في أصله لكنه ممنوع بوصفه وذلك لاقترانه بأمر خارجيا منهيا عنه
وهذا في حكمه محل خلاف فجمهور العلماء وجمهور الأصوليون لا يرتبوا عليه أي أثر من الآثار  الشرعية  ويلحقونه بالمحرم لذاته فهما عندهما سواء أما علماء الحنفية فيرتبون على المحرم لغيره بعض الآثار الشرعية 
مثاله البيع المشتمل على  الربا  عند الجمهور هذا البيع باطل وفاسد لا يترتب عليه أي أثار و أما  عند الحنفية فهذا البيع نافذ  بيع نافذ وإن كانوا يسمونه بيع فاسد
القسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي وهو المكروه
تعريف المكروه :  نقول فيه : هو ما طلب الشارع تركه من المكلف طلبا غير جازم هذا يسمى المكروه عن الجمهور وعند الحنفية له اسما خاص هو المكروه تنزيها .
والمكروه يمثل له بأمثله مثل الطلاق فهو من قبيل الأمور المكروهة عند الجمهور والمكروه تنزيهاً عند الحنفية وهو حكمة في الأصل . نعلم أن الطلاق قد يكون يأخذ أحكام أخرى فقد يكون محرما , وقد يكون واجبا , وقد يكون مستحبا , ولكن الطلاق في الأصل مكروه .
و الحنفية عندما يعبرون بكلمة كراهة تنزيهيه ليفرقوا بينه وبين أمر أخر أعلى درجه من المكروه واقل درجه من المحرم عندهم في التحريم وقد سموه المكروه تحريما . 
كيف نعرف أن هذا الحكم مكروه في أحكام الشرع ؟
 نقول أن المكروه يعرف بعدة أمور :
1.              صيغة النهي إذا اقترنت بقرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة مثال ذلك {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}
2مادة الفعل التي تدل على الكراهة
ما حكم المكروه ؟
حكم المكروه عكس حكم المندوب أو المستحب . فحكم المكروه انه يستحق تاركه الثواب إذا تركه قصدا , ولا يستحق فاعله العقاب في الأصل
القسم الخامس والأخير من أقسام الحكم التكليفي هو الــمــبـــاح
المباح  :   هو ما خير الشارع فيه بين فعله وتركه على السواء .
كيف نعرف  المباح ؟
 يعرف المباح من عدة أمور :
·       مادة الفعل التي تدل على الحل ,او نفي الجناح , أو نفي الحرج
·       صيغة الأمر إذا اقترنت بقرينة تصرفها من الوجوب إلى الاباحة .
ما حكم المباح ؟
المباح وهذا الأصل أنه لا يستحق فاعله ثواباً  ولا يستحق تاركه عقاباً . إلا إذا قصد بفعله أو تركه التقرب إلى الله تعالى
حكم الأشياء المسكوت عنها في الشرع
1)              أختلف فيها العلماء , في حكمها , وعبروا عنها بالأشياء المسكوت عنها في الشرع , فمنهم من قال : أن حكم الأشياء المسكوت عنها في الشرع التحريم , ولا يباح شيء منها إلا بدليل . ومنهم من قال : وهم جمهور العلماء أن حكم الأشياء المسكوت عنها في الشرع هو الإباحة إلا إذا دل دليل على التحريم أو تضمن ذلك الشيء ضرراً وهذا مذهب الجمهور في هذه المسألة وهو القول الراجح
ومن أمثلة الأشياء المسكوت عنها :
·   الحيوان الذي لم يأتي نصه شرعيا بتحريمه ولا يمكن إلحاقه بالمحرم , مثل : الزرافة , والفيل , فهذه يقول بعض العلماء أن حكمها الإباحة .
·   النبات الذي تجهل سميته ويجهل ضرره , فيكون حكمة الإباحة
العقود المالية المعاصرة , التي لم تعرف قديما . نسميها من الأمور التي سكت عنها الشرع . فيكون حكمها الإباحة ابتدئا . ثم ننظر بعد ذلك أذا تضمنت محظور شرعي ينتقل حكمها من الإباحة الى التحريم . لكن الأصل هي الإباحة حتى يتبين لنا أن فيها محظور شرعي
المحاضرة السابعة
الحكم الوضعي
الحكم الوضعي يسمى بهذا الاسم ، وسبب تسميته بهذا الاسم أن الله تعالى وضعه ليكون دليلاً ومرشداً لنا عند قيامنا بالحكم التكليفي .
زوال الشمس من الأحكام الوضعية ومعنى كونه من الأحكام الوضعية أن الله تعالى وضعه لنا ليكون سبباً يعرفنا بدخول مثلاً وقت صلاة الظهر
الحكم الوضعي يسمى بتسمية أخرى ، فيسمى خطاب الإخبار
أقسام الحكم الوضعي أو الأحكام الوضعية . الأحكام الوضعية تنقسم لقسمين :

1.              أحكامٌ وضعيةٌ كاشـفة .
 .2أحكامٌ وضعيةٌ واصفة.
القسم الأول وهي الأحكام الوضعية الكاشفة وهي كما قلنا العلامات التي نصبها الشارع لتكون حاكمةً على الأحكام التكليفية وجوداً أو عدماً .
وهذا القسم على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : السبب والعلة . ما يلزم من وجودهما الوجود ومن عدمهما العدم .
النوع الثاني : الــــشـــــرط . ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم مثلاً مرور الحول
النوع الثالث : الـــمـــــــانع. هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود
إذاً السبب والعلة يؤثران في الوجود وفي العدم ، الشرط يؤثر في العدم فقط ، المانع يؤثر في الوجود فقط 
هل هناك فرق بين السبب والعلة ؟
فرَّق العلماء بين السبب والعلة ولكنهم اختلفوا في تلك الفروق
الشرط الشرعي له ثلاثة أقسام :
القسم الأول
شرط الوجوب : وهو الشرط الذي يكون به الإنسان مكلفاً . ( يعني يُهيأ لأن يكون مكلفاً  ).
مثاله العقل والبلوغ فإنهما شرطان في التكليف . فإذاً العقل والبلوغ من شروط الوجوب .
القسم الثاني
شرط الصحة : وهو الشرط الذي يكون مؤثراً في الاعتداد بالفعل واعتباره .
مثال ذلك ؛ الطهارة فهي شرط لصحة الصلاة ، والشهادة فإنها شرط لصحة النكاح .
القسم الثالث
شرط الأداء : وهو عبارة عن اجتماع شرط الوجوب مع التمكن من الفعل .
مثاله ، العقل والبلوغ مع الاستطاعة فهو شرط في أداء الحج . فيسمى شرط أداء .
فهذه الأقسام الثلاثة للشرط الشرعي .
أقسام المــــــــانع :
ينقسم إلى ثلاثة أقسام .
القسم الأول  : مانعٌ يمنع من الحكم ابتداء ودواماً ، مثاله الكفر فإنه مانع من صحة العبادة ابتداء ومانع من صحة دوام العبادة . ومثاله أيضاً الحدث ، فالحدث مانعٌ من صحة الصلاة ابتداءً ، ومانعٌ من صحة دوامها .
لو جاء في ابتدائها يمنع ولو طرأ في أثنائها يمنع من صحتها .
القسم الثاني  : مانعٌ يمنع من الحكم ابتداءً ولا يمنع منه دواماً ، مثاله الإحرام ؛ فالإحرام مانع من عقد النكاح ابتداءً .. أي لا صح لمحرمٍ أن يعقد النكاح . ولكنه لا يمنع من دوام نكاحٍ معقودٍ قبل الإحرام . فهو مانع من الابتداء ولكنه ليس مانع من الدوام .
القسم الثالث  : مانعٌ يمنع من الحكم دواماً ولا يمنع منه ابتداءً ، مثاله الطلاق فإنه مانعٌ من صحة دوام النكاح ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاحٍ جديد
المحاضرة الثامنة
الأحكام الوضعية الواصفة تشمل عدة أحكام ما يتعلق بمنهجنا يختصر على النوع الأول و هو الصحة و الفساد و النوع الثاني و هو العزيمة و الرخصة .
الصحة هي عبارة عن موافقة الشيء أمر الشارع فإذا وقع الشيء موافقاً أمر الشارع يكون صحيحاً و يقابل ذلك الفساد فإنه هو مخالفة أمر الشارع أو الوقوع فيما نهى عنه الشارع و يسمى ذلك الفعل فساداً
: هل هناك فرق بين الفاسد و الباطل أو هل هناك فرق بين الفساد و البطلان ؟؟
نقول في الجواب : أولاً : اتفق العلماء على أنه لا فرق بين الباطل و الفاسد في العبادات أو لا فرق بين مصطلح البطلان و الفساد في العبادات فيقولون الصلاة بغير طهارة باطلة أو فاسدة كلهما سواء .
ثانياً : اختلف العلماء بوجود فرق بين الفاسد و الباطل في المعاملات و ذلك على قولين :
القول الاول : أنه لا فرق بين الفساد و البطلان بين المعاملات كما أنه لا فرق بينهما في العبادات و هذا قول جمهور العلماء أو الأصوليين مثلاً بيع الشيء المحرم لحم الخنزير أو نحو ذلك .. يقولون ( هذا بيع باطل أو بيع فاسد ) لا فرق بينهما  فلا يفرقون في المصطلح بين الفساد و البطلان في المعاملات و يقولون في النكاح بلا ولي أو بلا شهود فيقولون ( هذا نكاح فاسد أو نكاح باطل ) فلا يفرقون بينهما .
القول الثاني : هناك فرق بين الفساد و البطلان في المعاملات فكلاهما له معنى يخصه في جانب المعاملات و إن كان لا فرق بينهما في العبادات و هذا مذهب الحنفية فيفرقون بين الفساد  البطلان في جانب المعاملات , فجهة الفرق عندهم أن الباطل يكون في حال
النوع الثاني من أنواع الأحكام الوضعية الواصفة و هو :: العزيمة و الرخصة .
تعريف العزيمة : هي ما شُرع من الأحكام ابتداءاً بمعنى أنها لم تشرع استثناءاً مثل مشروعية الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و البيع هذه الأحكام شرعت ابتداءاً مراعاة لمصالح العباد سواء مصالح دينية او دنيوية .
تعريف الرخصة : هي ما شُرع من الأحكام استثناءاً لوجود عذر شاق
الفرق بين العزيمة و الرخصة من التعريفين :
الرخصة فيها ميزتان عن العزيمة :
1. أنها شرعت استثناءاً و لم تشرع ابتداءاً مثل العزيمة ,, و هذا الفرق الأساسي.
2. هذا الاستثناء في الرخصة مُراعى فيه أنه جاء مراعاة لعذر شاق يقع على المكلفين .
الفروق بين الحكم التكليفي و الوضعي :
هناك عدة فروق منها :
1. من حيث حقيقة و تعريف كل منهما :
- حقيقة الحكم التكليفي : هي طلب فعل أو ترك أو تخيير .
- حقيقة الحكم الوضعي : أنه مجرد علامة وضعت من قبل الشارع لتدل على الأحكام التكليفية .
2. من حيث القصد :
- الحكم التكليفي : مقصود لذاته .. أي قصد الشارع حصوله من المكلف لأجل ذاته .
- الحكم الوضعي : مقصود لغيره .. أي أن الشارع لم يقصد حصوله لذاته و إنما قصد حصوله من أجل إقامة الحكم التكليفي .
المحاضرة التاسعة
أدلة الأحكام :
الأدلة تعريفها : جمع دليل , والدليل في اللغة هو المُرشد إلى الشيء.
(فكل ما يرشدك إلى شيء ما  يسمى دليلاً في اللغة).
وفي الاصطلاح يعرف في اصطلاح الأصوليين بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري
أقسام الأدلة الشرعية:
(تنقسم بعدة اعتبارات )
فتنقسم  باعتبار الاتفاق على العمل بها وعدمه إلى قسمين:
القسم الأول: أدلة متفق عليها وهي :
# القرآن # السنة # الإجماع # القياس.
القسم الثاني: أدلة مختلف فيها
تنقسم الأدلة من حيث: باعتبار طرق معرفتها إلى قسمين:
القسم الأول أدلة نقليه
¤ القرآن¤ السنة¤ الإجماع¤ قول الصحابي¤ وشرع من قبلنا¤ العرف
القسم الثاني أدلة عقلية:
¤ القياس ¤ والمصلحة المرسلة¤ سد  الذرائع¤ الاستحسان¤ الاستصحاب
تقسيم الأدلة من حيث : قوة دلالتها :
القسم الأول أدلة قطعية :
القسم الثاني أدلة ظنية :
الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها:
القرآن الكريم:
القراءة الصحيحة :
وهي القراءة التي صح سندها ووافقت اللغة العربية ولو من وجه واحد ووافقت رسم المصحف العثماني ونقلت نقلاً متواتراً.
القراءة الشاذة:
هي القراءة التي صح سندها ووافقت وجه من الأوجه العربية لكنها خالفت رسم المصحف العثماني ,وبعضهم عبّر عنها بالقراءة الأحادية ومن عبر عنها بالأحادية فإنه يزيد عليها لفظاً يدل على ذلك ويقول ولم تنقل تواتراً
الدليل الثاني : الســـنـــة
أقسام السنة :
أ.السنة باعتبار السند الناقل لها :وهي ثلاثة
1.السنة المتواترة
2.السنة الأحادية وهي التي رواها عن النبيe أفراد لا يصلون إلى حد الجماعة الكثيرة أي لا يصلون إلى حد التواتر .وللفائدة أغلب الأحاديث الواردة في السنة هي من قبيل هذا القسم .
3.السنة المشهورة وهي التي روها عن النبي e في الأصل أفراد قليلون ثم كثر النقل عنهم في عصر التابعيين أو أتباع التابعين فالحديث في الأصل آحاد لكنه تواتر بعد ذلك .
شروط للسند الناقل للسنة : (( الشروط )) :
1-             أن يكون مسلماً .   2- البلوغ .       3 العدالة .      4- الضبط .
السنة باعتبار المتن :-
1.    السنة القوليه : وهي الأقوال التي صدرت عن النبيe  للتعبير عن مقصده .
مثال : قولهe  : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " وقوله
 " لا ضرر ولا ضرار " .
2.    السنة الفعلية : وهي الأفعال التي صدرت عن النبي e عملاً وسلوكاً .
.3السنة التقريرية: وهي أن يسكت النبي e عن إنكار أمر وقع أمامه أو في عصره
السنة باعتبار منزلتها من القرآن الكريم:
1.    السنة المؤكدة للقرآن : وهي السنة المُقررة لحكم ورد في القرآن من غير زيادة ولا نقص .
2.    السنة المُبينة للقرآن : وهي السنة الموضحة والمفصلة لأحكام القرآن المجملة أو العامة.
3.    السنة الزائدة على القرآن : وهي السنة التي أنشأت حكماً لم يرد في القرآن .

المحاضرة الحادي عشر
النسخ إذا أردنا ان نعرفه بتعريف مبسط فنقول فيه ورود نص شرعي يرفع العمل بنص شرعي سابق.
أنواع النسخ في القران والسنة النسخ في القران والسنة يتنوع الى عدة أنواع بحسب الناسخ والمنسوخ
النوع الأول نسخ القران بالقران
النوع الثاني نسخ السنة بسنه
النوع الثالث نسخ القران بسنه
النوع الربع نسخ السنة بالقران


الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها وهو الإجماع
أسباب نشأة الإجماع
اولاً ظهور قضايا جديدة في عصر الصحابة يعجز الاجتهاد الفردي عن إدراك
الثاني وجود البيئة التى تصلح لتحقيق الإجماع
أركان الإجماع هناء تتلخص فيما يأتي
 الركن الأول حصول الاتفاق من جميع علماء البلاد فلو خالف واحد او اكثر لم يتحقق الإجماع
الركن الثاني صدور الاتفاق من علماء الشرع المجتهدين
الركن الثالث صدور الإجماع من علماء امة محمد صلى الله عليه وسلم
الركن الرابع صدور الاتفاق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور
الركن الخامس وقوع الاتفاق(صدور الاتفاق ) على حكم شرعي
الى أنواع الإجماع فان للإجماع نوعان
 النوع الاول الإجماع الصريح وتعريفه هو ان يصرح كل واحداً من العلماء برأييه في المسألة إما قولاً او فعلاً ثم تتفق الآراء على حكم واحد
 النوع الثاني الإجماع السكوتِ وهو ان يصرح بعض العلماء برئيه في المسألة ويسكت باقي العلماء بعد اطلاعهم على هذا الرأي من غير إنكار
المحاضرة الثانية عشر

الدليل الرابع من الأدلة  التي يقال أنها متفق عليها وهو  دليل القياس
تعريف القياس :
انه إلحاق مسألة  غير منصوص على حكمها  بمسألة منصوص على حكمها لاشتراكهما  في وصف جامع بينهما .
القياس من خلال هذا التعريف له أربعة أركان :
الركن الأول : الأصل  , ويسمى المقيس عليه , وهو المسألة المنصوص على حكمها  , فأي مسألة نريد ان نلحق بها مسألة أخرى ننظر في المسألة اذا كان  منصوص على حكمها  هذا نسميها مسألة الأصل .
الركن الثاني : الفرع  ,  ويسمى المقيس , وهو المسألة  غير المنصوص على حكمها , أي المسألة التي لا يوجد نص على حكمها  ونريد ان نحكم عليها , هذه تسمى مسألة الفرع .
الركن الثالث : العلة ,  وهو الوصف المشترك  الجامع بين الأصل والفرع , فهذا الوصف المشترك  نسميه عله جامعه بين ركني الأصل والفرع .
الركن الرابع : الحُكُم ,  وهو الأمر الذي يراد إثباته  او نفيه
القياس حجة شرعيه واصل من أصول التشريع  ولم يخالف في ذلك إلا قلة وشذوذ  شذ عن ألامه  من أبرزهم الظاهرية وبعض المعتزمة وبعض الرافضة هؤلاء قالوا بعدم حجية القياس
المحاضرة  الثالثة عشر

الدليل الخامس من الأدلة الشرعية وهو دليل الاستصلاح
فالاستصلاح هو : بناء الأحكام على المصلحة المرسلة
القسم الأول : المصلحة الملغاة وهي المنفعة التي دل الشرع على عدم الاعتدال بها وعدم مراعاتها في بناء الأحكام الشرعية
القسم الثاني : المصلحة المعتبرة وهي نوعان :
النوع الأول : مصلحه معتبره بعينها  وهي المنفعة التي اعتبرها الشارع بعينها وراعاها في أصل معين بحيث يمكن أن يقاس عليه ما يشبهه ومثال ذلك : مصلحه حفظ
النوع الثاني : مصلحه معتبره بجنسها وهي المنفعة التي اعتبرها الشارع بجنسها ولا يشهد لها أصل معين بالاعتبار معناها مثال هذا النوع المصلحة الناشئة من جمع القرآن في مصحف واحد , وضع إشارات المرور في الشوارع العامة وهي محل خلاف بين العلماء في الاحتجاج بها على إثبات الأحكام الشرعية
شروط العمل بالمصلحة المرسلة تتلخص فيما يأتي :-
أولا : ان تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة
الشرط الثاني : ان لا تعارض المصلحة نص من كتاب او سنه او إجماع صحيح
الشرط الثالث : ان لا تعارض المصلحة مصلحه مساوية لها اوأعظم منها
الشرط الرابع: ان تكون المصلحة في مواضع الاجتهاد لا في المواضع التي يتّعين فيها التوقيف
الحلقة الرابعة عشر

أولا /تعريف الأمر كلمة الأمر عرفها بعض الأصوليين بأنها طلب الفعل بالقول ممن هو أعلى وطبعا هنا قيدت بهذا التعريف بقيود معينه
 القيد الأول/ أن الأمر لابد فيه من طلب الفعل وهذا يخرج طلب الترك فان طلب الترك يسمى نهي ولا يسمى امر القيد الثاني / أن يكون طلب الأمر بالقول ليس بالفعل ولا بالإشارة ولا بالكتابة
 القيـد الثالث / أن يكون الطلب ممن هو أعلى المقصود بمن هو أعلى رتبه
المسألة الأولى / دلالة الأمر على الوجوب اختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرائن على ما يحمل مع انه لا يكاد يوجد أمر الا ومعه قرائن تدل على المراد منه ولكن لما كانت القرائن قد يتنازع فيها أراد الأصوليون أن يبينوا الأصل في الأمر ما هو فذهب جمهور الأصوليين أكثرهم إلى أن الأصل حمل الأمر على الوجوب أو أن الأمر المطلق يدل على الوجوب إذا جاء أمر مطلق بالشرع فانه يحمل مباشره على انه أمر واجب يدل على وجوب الفعل فهذا مذهب أكثر الأصوليين وهو الراجح في هذا المقام

المسألة الثانية/ دلالة الأمر على الفورية فقد اتفق العلماء على أن الأمر إذا صحبته قرينه تدل على انه للفور فانه يحمل على ذلك . وإذا صحبته قرينه تدل على جواز التراخي حُمل على ذلك. وإذا حدد له وقت معين حمل على ذلك أيضا .
هذه المسألة إلى أمثله ينبني عليها قضية الأمر للفورية أو للتراخي ينبني على هذه المسألة مسائل كثيرة في الفقه منها .
 أولا/ إخراج الزكاة ودفعها إلى مستحقيها هل يجوز التأخير فيها عن رأس السنة هل يجوز التأخير فيها عن رأس السنة؟ من يقول أن الأمر على الفور كما هو القول الراجح هنا وهو قول الجمهور يقول يحرم التأخير عن رأس السنة عن( رأس الحول) ومن قال انه يجوز على التراخي كما هو رأي بعض الأصوليين لا يأثم المؤخر إذا أخر وله أن يؤخر ويخرج الزكاة ولو بعد حين
المسألة ثالثه / من مسائل الأمر دلالة الأمر على التكرار إذا جاء أمر وأمرنا بأمر هل هذا الأمر إذا فعلناه يلزمنا فعله مرة أخرى وثالثه ورابعة أو يكتفي بفعله مرة واحده (هذا محل تفصيل )
المثـال الأول / إذا سمع الأذان أكثر من مره . فهل يستحب له تكرار القول كما يقول المؤذن عمل بقوله صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) الحديث ينبني على هذا القول قول الأمر يتكرر بتكرار الشرط نعم انه يستحب له أن يكرر الإذان مع المؤذن الثاني كما كرره مع الأول وهذا على سبيل الاستحباب لان الأمر في أصله الاستحباب فيكون تكراره بعد ذلك الاستحباب
 المثـال الثاني / إذا كرر السلام أو إذا جاء شخص وكرر السلام فهل تلزم تكرار رده عملا بقوله تعالى (وإذا حييتم بتحية فحييو بأحسن منها أو ردوها ) أيضا ينبني على هذا انه إذا تكرر عليه السلام أن يكرر رده 
المحاضرة الخامسة عشر
النهي هو طلب الترك بالقول مما هو اعلى
مسالة اقتضاء النهي التحريم ان النهي الذي صحبته قرينه تدل على التحريم ,يحمل على التحريم  فهذا باتفاق العلماء , كقوله تعالى ((ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشةً وساء سبيلا))
مسألة النهي الفساد , وهذه المسأله من المسائل الكبيره في اصول الفقه اعتنا به العلماء عناية كبيره حتى ان بعضهم  لا يذكر في باب النهي في اصول الفقه  الا هذه المسأله لأهميتها
جاء العلماء في مسألة إقتضاء النهي الفساد وقالوا أيضا نقسم النهي الوارد على الفعل إلى قسمين :
1.نهي عن الشئ لذاته . وهذا لا خلاف بين العلماء مثال ذلك  بيع الخنزير
2. نهي عن الشئ لغيرة. قسم العلماء (النهي ن الشئ لغيرة) إلى نوعين :
النوع الأول : النهي عن الشئ لأجل وصف ملازم له لا ينفك به . مثل : الصوم في يوم العيد
النوع الثــاني: من القســم الثاني : النهي عن الشئ لأمر خارج عنه .. ليس لوصف ملازما له  وإنما لأمر خارج عنه منفك عنه . مثال ذلك : الصلاة في دار مغصوبة


======

وانت تقرأ هذا الموضوع استمع للرقية الشرعية تعمل 24 ساعة طوال اليوم لابطال السحر والعين والمس العاشق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

افضل موضوع في هذه المدونة فقم بقرائته

جميع انواع السحر مع اعراضه وكيفية علاجه

السحر علاج ا علاج الجن او المس العاشق نهائيا ووقف الاعتداءات الجنسية في المنام واليقظة هذه الطريقة تستعمل في جميع الظروف والاوقات كالعمل و...

تذكر ان الله هو الشافي وعلى العبد الاخذ بالأسباب

افضل مواضيع والاكثر زيارة هذا الشهر

صفحتنا في الفيسبوك ولطلب العلاج مجانا

جميع الحقوق محفوظه © لطلب العلاج اقرا الموضوع الموجود في الاسفل مباشرة

تصميم htytemed